العقد وكان هناك قصد جدّي للمعاملة غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد ، أمّا المقام فكما قلنا ليس فيه قصد جدّي للمعاملة ، وإنّما الغرض دفع الفائض وأكله لكن في غطاء البيع والشراء ، فالعقد بما أنّه فاقد للقصد الجدي فاسد في حدّ ذاته ، فضلاً عن جهة اشتماله على الشرط الفاسد .
قد تعرّفت على عدم صحّة ما استدلّ به على كون الشرط الفاسد مفسداً ، ونبحث الآن عن أدلّة القائل بالصحّة ، نذكر منها وجهين :
استدلّ الشيخ على صحّة العقد بعموم الأدلّة وإطلاقها ، أعني : قوله سبحانه : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله تعالى ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) بتقريب أنّ العقد صادق على الواجد والفاقد ، وارتفاع الشرط لا يخلّ بالعقد ، وقد تعاهد الطرفان على مبادلة مال بمال ، وهما محفوظان وإن فقد أحدهما الشرط .
وبذلك تظهر صحّة التمسّك بقوله : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، لأنّ البيع هو المبادلة بين المالين المحفوظين .
فإن قلت : إنّ الشرط الفاسد كجعل العنب خمراً لا يخلو من أحد وجهين :
أ : كونه قيداً للمنشأ ، أي البيع المقيّد بجعل العنب خمراً .
ب : كونه قيداً للمبيع ، أي المبيع المقيّد بجعله خمراً .
وعلى كلا التقديرين ، فالعقد المقيّد خارج عن تحت العموم والإطلاق ، لأجل فساد قيده ، ومعه كيف يجوز التمسّك بها لإثبات صحّة العقد ؟ !
قلت :
إنّ الإنشاء وإن كان أمراً واحداً إلّا أنّ له انبساطاً على المقيّد والقيد ،