الصفحه ٩٢ :
المراد
البيع الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل والموكّل .
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٥ : ء الله ، لا سيّما رسوله الخاتم وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين .
أمّا بعد ، لا شكّ
انّ إصلاح المناهج
الصفحه ٤٥ : في الصورتين الأُوليين ، إنّما الكلام في الصورة الثالثة ، ففي السقوط وجهان :
١ . عدم طيب نفسه
بسقوط
الصفحه ١١٧ :
ومثله مطالبة الثمن
بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل
الصفحه ٢٩ : لو احترقت لكانت من ماله » . (١)
ثمّ إنّ مورد
الروايات وإن كان اشتراط البائع الفسخ بردّ الثمن ، لكن
الصفحه ١١٥ : .
الثالث
: تأخير الثمن ثلاثة أيّام
المتبادر من الروايات
أنّ التحديد بثلاثة ، تحديد شرعي وإمهال مولوي من
الصفحه ١٦ : لا بل هو باق على حاله ؟ ولا شكّ انّ قضية الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلّا بمزيل شرعي وهو
الصفحه ٦٩ :
يأخذه
منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلّا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية
الصفحه ١٦٠ : العبرة بالشرط المذكور بعد قوله « أنكحت » فيكون من أقسام الشروط المذكورة في متن العقد وهو المراد من قوله
الصفحه ٥٦ : الردّ وأخذ الثمن والإمساك مع الأرش فليس بينهم عنه أثر .
نعم لو لم يتمكن من
ردّ المعيب كان له عليه
الصفحه ٩٥ : كيفما شاء ما لم يدلّ دليل على أنّه من الحقوق غير القابلة للإسقاط كحقّ الحضانة والولاية ، والمفروض عدم
الصفحه ١٠٤ :
ثلاثة
أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » (١)
، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في
الصفحه ١٦٥ :
فدلالة
مثله على الوجوب آكد من الأمر بها .
ومثله المقام ، فالجملة
الخبرية الحاكية عن عدم انفكاك
الصفحه ١٩٠ : التصرّف الذي هو من لوازم الملك .
٣ . الروايات الظاهرة
في مذهب المشهور ، ونذكر من الكثير ، القليلَ
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا