والحال انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه ؟
والجواب عنه انّ تخلّف القيد على قسمين :
أ . ما يكون التخلّف سبباً لمغايرة المعقود عليه مع الموجود ، كما إذا باع صبرة معيّنة على أنّها حنطة ثمّ بان انّها حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً للكيفية العالية المطلوبة ، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود لكن بانتفاء وصف منه .
وبعبارة أُخرى : يكون للمشتري رغبتان :
رغبة في أصل المبيع ، ورغبة أُخرى في كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود مغايراً للمعقود عليه ، فيكون من باب تعدّد المطلوب .
نعم لو علم كون المورد من باب وحدة المطلوب بحيث رضي المشتري بالمبيع لغاية الوصف المفقود ، يحكم عليه بالبطلان ، كما لو اشترى العبد لكتابته على نحو لولاها لما اشتراه أبداً .
ثمّ إنّ المائز بين الموجود والمعقود عليه وكون الموجود مرتبة ضعيفة منه هو انّه ـ عند اقتناع المشتري بالفاقد ـ ، إذا لم يصدق في حقّ البائع انّه وفى بغير الجنس ، ولم يصدق في حقّ المشتري انّه أخذ غير المبيع مكان المبيع ، بل قيل : أخذ المبيع واقتنع بالكيفية النازلة ، فهو من باب تعدّد المطلوب وإلّا فمن باب وحدة المطلوب .
ثمّ إنّ المشهور بين
الأصحاب أنّ المشتري مخيّر بين الردّ والإمساك ، وليس