الصفحه ٩ : أنبيائه وأفضل سفرائه وأمينه على وحيه ، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه ، وحجج الله في أرضه .
أمّا
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ١٤ : : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٢) ، أي له السلطنة على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا ، وفي
رواية الحلبي
الصفحه ٢٦ : بأحدهما مانعاً عن الصحّة وشرط الخيار إلى مدّة مجهولة ، يوجب الجهل بالثمن لتردد مدّة الخيار التي هي جزء من
الصفحه ٢٩ :
أنا
جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه
الصفحه ٣٨ : يرجع إلى المسبّب ـ أي نفس المعاملة ـ مع كون السبب ( كالبيع ) جائزاً عارياً من الإشكال ، كما في بيع
الصفحه ٥٤ : العقد في البيع هو سلامة المبيع ، كما أنّ مقتضاه في الإجارة سلامة العين المستأجرة ، إلى غير ذلك من العقود
الصفحه ٦٥ : مستنداً إلى فعل البائع ، فلا يكون مانعاً عن الردّ .
ثمّ إنّ هناك أُموراً
تارة تمنع عن الردّ دون الأرش
الصفحه ٧٣ : أمران :
١ . إنّ البائع كان
يملك سلعة واحدة ولكن ضمّ السلعة الثانية إلى الأصل وباعهما بصفقة واحدة
الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ٨٩ : مجلسه ، هو المسمّى بخيار المجلس ؛ وإضافته إلى المجلس إمّا من باب إضافة الحالِّ إلى المحل ، والمراد من
الصفحه ١٠٧ :
بباب خيار الحيوان . وعلى ذلك فلا يتعدّى إلى غير الأمة في خيار الحيوان ، ولا فيها إلى غير خيار الحيوان
الصفحه ١١٣ : ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها
إلى مضي
الصفحه ١٢٢ : الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر ، وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة .
ثمّ
إنّ شرط النتيجة على أقسام :
١ . ما
الصفحه ١٢٤ : ؟
قد عرفت أنّ الشرط
على قسمين :
ما يحتاج إلى سبب خاص
كالزوجية .
وما لا يحتاج إلى سبب
خاص بل يكفي