الصفحه ٦٩ : ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا
الصفحه ١٦٢ :
أيضاً
منجّزاً لا مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( اصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا
الصفحه ٨٣ : إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق
بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في
الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ١٧ : له وإنّما دفعه إلى المستعير ليقضي به حاجته ثمّ يردّها إلى
صاحبها .
بخلاف طبيعة الوقف ، فإنّها
عبارة
الصفحه ٢٥ : عقدوا عليه ، والمفروض
انّ المعقود عليه ليس هو البيع على وجه الإطلاق بل البيع المقرون بالخيار إلى مدّة
الصفحه ٢٧ : نهاية خيار الشرط محدداً فيصحّ أيضاً ، كما إذا قال : بعتك
بشرط أن يكون لي الخيار إلى غروب يوم الجمعة
الصفحه ٣٩ : إلى المسبّب ( المعاملة الغبنية ) لا السبب ( البيع ) والآية ناظرة إلى
الفساد المترشّح من السبب
الصفحه ٥٥ :
يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع
الصفحه ١٠٦ : » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها
الصفحه ١٦٥ : المؤمن عن شرطه ، كناية عن وجوب الوفاء به ، وأنّ رغبته إلى الوفاء بالشرط بلغت إلى حدّ يخبر عن كون المؤمن
الصفحه ١٧٠ : إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط
الصفحه ١٨٥ : به الحقّ يعدّ مقوِّماً للحقّ لا ينتقل إلى
غيره .
ب : إذا ورد النهي
الشرعي عن الانتقال بعد كونه
الصفحه ١٨٦ : ؟ وقد ذهب القوم في حلّ الإشكال إلى مذاهب نشير إليها :
١ . إنّ الحقّ الواحد
يتكثّر حسب تكثّر الورثة