الصفحه ٥٤ :
التخلّف
عن المقياس المقرّر له حسب الخلقة أو الصناعة ، فإذا تخلّف عنه تخلّفاً موجباً لرغبة الناس
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ٣٨ :
الملاهي والخمور والتماثيل والدماء وغير ذلك ، وأُخرى يرجع إلى نفس السبب مع كون المسبّب عارياً عن الإشكال
الصفحه ٩ : أنبيائه وأفضل سفرائه وأمينه على وحيه ، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه ، وحجج الله في أرضه .
أمّا
الصفحه ١٤ : (١) ، وهو المنقول أيضاً عن فخر المحقّقين ، ولعلّ الأوّل هو الأوفق لما في الروايات ، كما في قوله عليهالسلام
الصفحه ١٩٠ :
رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : . . . قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا
الصفحه ٨٣ : إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق
بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في
الصفحه ٥٢ : ولا يحتاج إلى تعريف ، قال سبحانه حاكياً عن مصاحب موسى : ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ
الصفحه ١٧ : له وإنّما دفعه إلى المستعير ليقضي به حاجته ثمّ يردّها إلى
صاحبها .
بخلاف طبيعة الوقف ، فإنّها
عبارة
الصفحه ٢٧ : من البيع حدّ الناس عن أكل الربا ، حيث إنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى المال ولا يتحصّل إلّا بالربا
الصفحه ٥٥ :
يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع
الصفحه ١٧٠ : إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٤٤ : ، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها :
الأوّل :
الإسقاط في متن العقد .
الثاني :
الإسقاط بعد