الصفحه ٣٢ : ، لانّ عدم الوفاء بالشرط يفوِّت غرض الشارط مطلقاً ، مالياً
كان أو غيره ، لأنّ إلزامه بلزوم الوفاء بالعقد
الصفحه ٣٩ : الصحيحة كالتجارة مع الرضا .
ومنه يظهر عدم صحّة
الاستدلال بالآية على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع
الصفحه ٤١ : ذو خيار بين الفسخ والإمضاء .
كما أنّه لا شكّ في
عدم الخيار في الصورة الثالثة والرابعة ، لأنّ
الصفحه ٦٠ : ، لأنّ البائع كان مستعدّاً لأن يقبل خصوص الثوب المعيب ويدفع الثمن الذي باع به ، ولكن المشتري كان مصرّاً
الصفحه ٩١ : العقد فقط ، وعندئذٍ يكون له الخيار ، لأنّ كونه وكيلاً بهذا المعنى أنّ زمام العقد بيده
، فسخاً وإبقا
الصفحه ٧٣ : ، فيختصّ خيار تبعّض الصفقة بما إذا كانت السلعة متعدّدة .
ويمكن أن يقال : إنّ
في المثال الثاني خيارين
الصفحه ٣٥ : تلقّى متلقّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق ، لأنّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن » . (١)
ولأجل
الصفحه ٧٠ : المتماثلين كالحنطة بالحنطة إذا بانت إحداهما رديئة فلا يجوز أخذ الأرش ، لأنّ الشارع ألغى دخل وصف الصحّة في
الصفحه ٩٥ : يرجع فيه إلى العرف والعادة ، لأنّه من المفاهيم العرفية فيرجع فيه إليه ومن المعلوم انّه لا يصدق على
الصفحه ١٠١ : دون المشتري ، لأنّه أخذ الحنطة ، أو ثبوته للمتبايعين كما إذا بادل حيواناً بحيوان ، وهذا يكون قولاً
الصفحه ١٤٣ : الأمثلة :
١ . إذا باع الخل
ويشترط عليه أن يجعله خمراً .
٢ . إذا أجر عاملاً
ويشترط عليه ترك الصوم ليقوم
الصفحه ١٤٩ :
ونظيره : ما إذا شرط
عدم التصرّف في المبيع طيلة عمره لا خارجياً ولا اعتبارياً كأن يعتقه ، فيكون
الصفحه ١٧ :
خاصاً
. فطبيعة العارية خصوصاً فيما إذا لم تحدد بوقت ، هي الجواز ، لأنّ المعير لم يقطع علاقته بما
الصفحه ١٠٣ : الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرّق » . (٢)
ولو صحّ
الصفحه ١١٤ : فهو
كـ « لا قبض » ، لأنّ تعيين ما في الذمّة في فرد ، من صلاحيات المشتري لا البائع ، اللّهمّ إلّا إذا