الصفحه ٥٢ :
: كلّما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عنها ؛ عيناً كان
__________________
١
. الكهف : ٧٩ .
الصفحه ١٥٣ :
العوضين
لو كانا أو أحدهما مجهولي الوصف تبطل المعاملة للزوم الغرر ، فكذلك الشرط إذا جهل بنفسه أو
الصفحه ١٢٣ : :
الأوّل :
عدم وجوب الوفاء به ، لأنّ قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو قوله عليهالسلام
الصفحه ١٥ : حجّية الغلبة لأنّها لا تفيد
إلّا ظنّاً ، والأصل في الظنون عدم الحجّية إلّا إذا قام الدليل على حجّيتها
الصفحه ١٩٢ : ، فكون التلف ممّن لا خيار له ، أي المشتري على وفاق القاعدة ، لأنّه تلف تحت يده .
ب : إذا تلف الثمن في
الصفحه ١٧٨ : غير
الآتي عن تقصير المتضرر والمفروض أنّ الجاهل مقصّر .
٢ . ثبوت الخيار ، لأنّ
دليل الخيار في غير
الصفحه ١٥٥ : الممكنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّة .
أمّا الأوّل : فهو
خارج عن محطّ البحث ، لأنّه خارج عن قدرة المكلّف
الصفحه ٤٢ : فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له الفسخ إذا شاء . (١)
وقال ابن قدامة : المسترسل
إذا غبن
الصفحه ١٣٠ : .
وأمّا تعليله بعدم
القدرة على التسليم فهو قابل للنقاش ، وذلك لأنّه لو شرط فعل الغير ولكن كان هناك مظنّة
الصفحه ٢٩ : يجوز للمشتري نفس ذلك الشرط وهو فسخ البيع بردّ المثمن وأخذ الثمن ، لأنّ الشرط على وفاق القاعدة فلا مانع
الصفحه ٥٥ : المتخلّف عليه بالوفاء بعهده ( كدفع الثمن ) ، لأنّ الموجود غير المعهود
عليه إلّا إذا سمح ورضي بالفاقد واكتفى
الصفحه ٦٩ : ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا
الصفحه ٦٦ : قبل العقد ؛ إذا كان المشتري واقفاً على العيب
قبل العقد ، فهذا يسقط الردّ والأرش ، لأنّ إقدامه معه رضى
الصفحه ١٣ : سبحانه : ( وَاخْتَارَ
مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا )
(٥) ، وقال سبحانه : (
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
الصفحه ١٨٦ : ؟ وقد ذهب القوم في حلّ الإشكال إلى مذاهب نشير إليها :
١ . إنّ الحقّ الواحد
يتكثّر حسب تكثّر الورثة