البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٨٧/١٦ الصفحه ١٠٦ : إلى ما
يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » . (١)
الثاني :
ما يدلّ على أنّ التصرّف المغيِّر للعين
الصفحه ٩ : أنبيائه وأفضل سفرائه وأمينه على وحيه ، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه ، وحجج الله في أرضه .
أمّا
الصفحه ١٧٤ : فساد الشرط أو إلى الحرمة تكليفاً ، لا دليلاً على فساد العقد .
٢ . رواية علي بن
جعفر ، عن أخيه
الصفحه ٢٩ :
أنا
جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه
الصفحه ١٦٣ : ، فيحتاج في إثبات صحّة هذا الربط إلى دليل يدلّ على صحّة الأخذ .
الصفحه ١٦٢ : إلى جزء من أحد العوضين ، فإنّ مرجع قوله : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد » إلى أنّ
الصفحه ٢٨ : الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا
الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ٨٣ : إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق
بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في
الصفحه ٢٥ : عقدوا عليه ، والمفروض
انّ المعقود عليه ليس هو البيع على وجه الإطلاق بل البيع المقرون بالخيار إلى مدّة
الصفحه ٢٧ : الخلاف
: يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى شهر فإن رددتَ عليّ الثمن وإلّا كان المبيع لي
الصفحه ٥٥ :
يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع
الصفحه ١٨٦ : الأُستاذ ـ قدّس سرّهما ـ والدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى حقوق ، ضرورة أنّه لم يكن للمورّث إلّا
الصفحه ١٧ : له وإنّما دفعه إلى المستعير ليقضي به حاجته ثمّ يردّها إلى
صاحبها .
بخلاف طبيعة الوقف ، فإنّها
عبارة
الصفحه ٣٩ : فنهاهم الله » والأولى حمله على الجميع ، لأنّ الآية تحتمل الكل » .
(١) والفساد في الكلّ يرجع إلى فساد