البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٨٧/١ الصفحه ٣٠ :
التحقيق
إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط
على أقسام
الصفحه ٦٩ : المشتري إلّا في هذا الإطار ، ولم يكن هناك أيّ تضامن وتعاهد بالنسبة إلى القيمة السوقية .
وبذلك يفترق طريق
الصفحه ٧٣ : ، فيكون البيع بالنسبة إلى ما لا يملك بيعاً فضوليّاً ،
فما لم يكن هناك إذن من المالك الثاني يكون العقد غير
الصفحه ١٨٥ : قابلاً للانتقال عرفاً ، كحقّ القصاص بالنسبة إلى الوارث الكافر مع وجود الوارث المسلم ، فيُتبع النص ولا
الصفحه ٤٩ : أنّ التعليل في صحيحة علي بن رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين ، وهذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب
الصفحه ١٦٠ : للمتقدّم والمتأخّر ، ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى غير موردها
ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان .
فإن قلت : إنّ
الصفحه ٧٠ : محاضراتنا . (١)
وبذلك يعلم أنّ الأرش
جزء الثمن المردود فكأنّ المعاملة تنفسخ بالنسبة إلى ذلك الجزء وليس
الصفحه ٩٤ : المقتضي كما هو الحال في أكثر العناوين الثانوية بالنسبة إلى العناوين الأوّلية ، فالوضوء بما هو هو واجب
الصفحه ٣٥ : ، واستظهره في « الدروس » من كلام الاسكافي ، ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا . (٢)
أدلّة خيار الغبن
الصفحه ٥ : ء الله ، لا سيّما رسوله الخاتم وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين .
أمّا بعد ، لا شكّ
انّ إصلاح المناهج
الصفحه ١٦٧ : في خيار العيب من نسبة التفاوت بين القيمتين إلى الثمن والأخذ بمقدار النسبة
الصفحه ١٩٧ : أموالهم فللمتعاملين إقالة جميع ما وقع عليه العقد أو بعضهِ وعندئذٍ يُقسّط الثمن عليها بالنسبة كما أنّه إذا
الصفحه ١٦٥ : بن
عمّار مسندة إلى علي عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند
الصفحه ٥٩ :
يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع
على ما هو عليه وعدمه ، فالردّ في
الصفحه ١٩٠ : النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل
الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه