البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٥١/١٦ الصفحه ٤٥ : كان ، فاحشاً أو أفحش .
ج . إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائة .
لا كلام في صحّة
الإسقاط
الصفحه ٥٠ : إلى استصحاب الخيار ، ولكن الظاهر وجود الإطلاق في بعض أدلّته .
وتكفي في المقام
قاعدة لا ضرر ، فانّ
الصفحه ٥٣ : : بأنّه لا يمكن عدّ كلّ ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الطبيعية عيباً ، وإنّما يعدّ عيباً إذا كان سبباً
الصفحه ٩٢ : واحداً
ربّما يتّحد العاقد
ويعقد عن الطرفين ولاية أو وكالة ، أو أصالة من جانب نفسه ، وولاية أو وكالة من
الصفحه ١٢٤ :
الموجودة
في داره له ، وشككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط ( ما لا يعدّ تابعاً للمبيع
الصفحه ١٢٧ : يكون
عُقلائياً .
٤ . أن لا يخالف
الكتاب والسنّة .
٥ . أن لا يخالف
مقتضى العقد .
٦ . أن لا يكون
الصفحه ١٣٤ : العقلائي لا الخارج عن إطار أعمالهم ، وبذلك يعلم أنّ اشتراط المعاملة بعُمْلة ورقية خاصّة مع مساواتها لسائر
الصفحه ١٦٢ :
أيضاً
منجّزاً لا مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( اصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط
الصفحه ١٦٨ :
يلاحظ عليه : أنّه قدسسره ببيانه هذا وان مهّد الطريق لجواز أخذ
الأرش ، ولكن كلامه لا يخلو من
الصفحه ٣٥ : المبيع ذا قيمة باهظة ـ لا يتفق مع البائع على المعاملة إلّا وفي ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع
الصفحه ٣٨ :
حديث
الرفع ، فهو حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الصفحه ٤١ :
مطمئنّاً
، أو ظانّاً ، أو شاكّاً .
لا شكّ في ثبوت
الخيار في الصورتين الأُوليين ، فالمبتاع فيها
الصفحه ٦٠ : ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ١١٤ : المثمن أم لا ، فهو شرط متّفق عليه ، وقبض بعض الثمن ، كـ « لا قبض » ، لعدم كونه ثمناً .
ولو قبضه بلا إذن