البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٥١/١ الصفحه ٣٠ : ثلاثة :
١ . ما لا يدخله اتّفاقاً .
٢ . ما يدخله اتّفاقاً .
٣ . ما اختلف فيه .
أُذكر مصاديق هذه
الصفحه ١٢٩ : إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته ؛ قال المحقّق : لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن
الصفحه ١٥٦ : عن ملك المشتري ويدخل الثمن في ملكه لا في ملك البائع الأوّل . (٢)
__________________
١
. التذكرة
الصفحه ١٠٣ : ابتداء
المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت
الصفحه ٧٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى
الصفحه ١١٢ : : « لا يجب الوفاء » أو قوله : « يبطل البيع » ؟
مقتضى التقابل بين
الجزاءين هو الأوّل ، لأنّ الجزا
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ٦١ :
الظهور كاشف لا شرط شرعي
لا شكّ أنّ السبب
للخيار هو العيب ، إنّما الكلام في أنّ ظهور
الصفحه ١٧ : والمشتري إنّما يقدم على البيع لأن يقضي به حاجته التي لا تقضى إلّا أن يكون كلّ مالكاً للثمن أو المثمن على
الصفحه ٣٧ : إذا فُهم من أحدهما كوصف الصحّة ، فالأوصاف التي لها تأثير في الرغبة ولا يغفل عنها الإنسان لا يلزم ذكرها
الصفحه ٦٩ :
يأخذه
منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلّا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية
الصفحه ٣٢ : عقلائياً ، ٤ . أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، ٥ . أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ، ٦
. أن لا يكون
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٣٩ : إلى المسبّب ( المعاملة الغبنية ) لا السبب ( البيع ) والآية ناظرة إلى
الفساد المترشّح من السبب
الصفحه ٤٢ : الظرف ، فيثبت الخيار فيه سواء ارتفع السعر بعده أم لا ، وعلى ذلك بناء العقلاء .
الثاني
: كون التفاوت