الصفحه ٣٩ : ، والفساد في المقام مترشّح عن نفس المسبّب ( المعاملة ) .
يقول الطبرسي في
تفسير الآية :
« لا يأكل بعضكم
الصفحه ٤٠ : ؛ فعلى
الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل ، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة ، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على
الصفحه ٤١ : المتيقّن من حديث « لا ضرر » هو الضرر الناشئ من جانب الغير لا الناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعاملة
الصفحه ٤٥ : في الصورتين الأُوليين ، إنّما الكلام في الصورة الثالثة ، ففي السقوط وجهان :
١ . عدم طيب نفسه
بسقوط
الصفحه ٦٧ : يختلفون تارة في نفس الخيار ، وأُخرى في موجبه ، وثالثة في مسقطه ، ورابعة في إعماله بالفسخ . فهذه المسائل من
الصفحه ٧٩ : للكيفية العالية المطلوبة ، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود لكن بانتفاء وصف منه .
وبعبارة
الصفحه ٩١ : ذلك وهو ثبوت السلطنة له على نفس العقد إيجاداً وحلّاً بعد الانعقاد ، في مقابل ما يكون وكيلاً في إيجاد
الصفحه ٩٦ : المشترى من الكافر ، ٣ . شراء العبد نفسه ، ٤ . المبيع غير القابل للبقاء كالجمد في الجو الحار .
اذكر ما هو
الصفحه ٩٧ : ، ويظهر من الشيخ في خلافه (١) أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي
في غير الحيوان
الصفحه ١٠١ :
«
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » (١)
، وهي نفس الرواية
الصفحه ١٠٣ : الشيخ في الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع بالتفرّق دون خيار
الصفحه ١٠٤ : الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
٢ . رواية علي بن
أسباط ، عن أبي
الصفحه ١١٢ : ء » ، فيناسب أن يكون الجزاء في الشرطية الثانية أي قوله : « وإلّا » هو نفس ذلك الجزاء بصورة السالبة ، أي لا يجب
الصفحه ١٢٢ : في نفس العقد .
٢ . ما دلّ الدليل
على عدم توقّفه على سبب خاص ، بل يكفي شرطه في العقد كالوكالة
الصفحه ١٢٥ : ، ولعلّ منه الوقف والنذر ، وأمّا ما لا يهتمّ به ، مثل ما سبق ، فيكفي فيه نفس الاشتراط