الصفحه ١٧٣ :
والأوصاف
والشرائط ، مثل الأمر المتعلّق على الأجزاء والشرائط ، فإذا سقط الأمر بجزء أو شرط لنسيان
الصفحه ١٧٥ :
العقد
وكان هناك قصد جدّي للمعاملة غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد ، أمّا المقام فكما قلنا ليس
الصفحه ١٧٨ : بفساد الشرط أو جاهل مقصّر ، فالعالم مقدّم على الضرر ، وأمّا الجاهل فالقدر المتيقّن من القاعدة نفي الضرر
الصفحه ١٦ : لا بل هو باق على حاله ؟ ولا شكّ انّ قضية الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلّا بمزيل شرعي وهو
الصفحه ٣٥ :
استدلّ على خيار
الغبن في العقود ـ التي يزيد الثمن أو ينقص عمّا هو المتعارف بكثير ـ بوجوه ، نذكر منها ما
الصفحه ٣٧ : ، وإلّا لا يكون التخلّف دليلاً على الخيار .
وما ذكرنا من الدليل
هو أقوى الأدلة في المقام .
٢
. قاعدة
الصفحه ٥٣ :
الزائد
أو الناقص ، كالإصبع الزائد على الخمس أو الناقصة منها ؛ أو صفة ، فهو عيب .
يلاحظ عليه
الصفحه ١٤٠ :
المخالفة
على شرطية الموافقة .
هذا كلّه إذا أُريد
من الكتاب ، القرآنُ ، وأمّا إذا أُريد منه
الصفحه ١٥٩ : من أنّ الشرط في العقد إنّما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد والشرط ولا يطلق الشرط على الإلزام
الصفحه ١٦٥ :
فدلالة
مثله على الوجوب آكد من الأمر بها .
ومثله المقام ، فالجملة
الخبرية الحاكية عن عدم انفكاك
الصفحه ١٩٠ :
٢ . دلالة العمومات
والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز
الصفحه ١٩١ : الغير .
وجوب التسليم في زمان
الخيار
ويترتّب على ما ذكرنا
من حصول الملكية بالعقد بلا توقّف على انقضا
الصفحه ٩ :
بِسْمِ
اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصّلاة والسلام على خاتم
الصفحه ١٨ :
الظاهر
من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات
الصفحه ٢٥ : على وجوبه .
كما يخالف السنّة حيث
قال : « فإذا افترقا وجب البيع » فانّ جعل الخيار أيّاً ما ، يستلزم