الصفحه ٩ : والإطناب المملّ ، متعرّضة لأهمّ المسائل وألزمها ، معرضة عمّا يقلّ الابتلاء بها .
وقبل الخوض في
المقصود
الصفحه ٥ : الدراسية المتداولة في الحوزات العلمية والمعاهد الدراسية في العصر الحاضر ـ الذي عُرف بعصر ثورة المعلومات
الصفحه ١٩٦ :
٤ . التلف في زمان
خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار .
إذا عرفت ذلك
الصفحه ١٠١ : :
ما ذكر صحيح ، لولا تقييد « صاحب الحيوان » في بعض الروايات بالمشتري ، كموثقة الحسن بن علي بن فضّال قال
الصفحه ١٠٢ : الاحتمالين
المتساويين لا يتعيّن الأخذ بإطلاق « صاحب الحيوان » وإن ورد في روايتين .
حصيلة البحث
١ . تضافرت
الصفحه ١١٤ : يُقبضه صاحبه ولا يَقبض الثمن » .
ثمّ إنّ الفعل في
قوله : « فإن قبض بيعه » إمّا بالتخفيف أو بالتشديد
الصفحه ١١٠ : : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احْتُبِسْتُ أيّاماً ، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه
الصفحه ٥٩ : كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن
لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه
الصفحه ١٧ : له وإنّما دفعه إلى المستعير ليقضي به حاجته ثمّ يردّها إلى
صاحبها .
بخلاف طبيعة الوقف ، فإنّها
عبارة
الصفحه ١٣٨ : في «
الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » . (٢)
وقبل الخوض في تفسير
الصفحه ٩٠ : الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب
الصفحه ٢٠٨ :
محمد
فتحعلىخانى
١٨٠٠٠
٤
الهداية
في النحو
حسين
شيرافكن
١٢٠٠٠
الصفحه ١٠٠ :
والإمعان في هذه
العبارات يشرف الفقيه باختصاصه للمشتري أخذاً بالمفهوم ، لكون القيد ( للمشتري
الصفحه ٩٩ : الخيار ، الحديث ٥ ؛ والباب ١ منه ، الحديث ٣
وقد جزّأ صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب
الصفحه ٦٣ : عليهماالسلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على
صاحبه