الصفحه ٤٣ : الزمان والمكان ، فربما
يعدّ التفاوت في عام الجدب والغلاء تفاوتاً يسيراً ، بخلافه في زمان الخصب والرخا
الصفحه ١٠٣ :
الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان
المشهور أنّ مبدأ
خيار الحيوان هو زمان العقد ، صرّح
الصفحه ١٩١ : الغير .
وجوب التسليم في زمان
الخيار
ويترتّب على ما ذكرنا
من حصول الملكية بالعقد بلا توقّف على انقضا
الصفحه ١٩٥ : ، كما هو الحال في التلف قبل القبض أو في التلف في زمان الخيار كما مرّ
الصفحه ١٧٩ : ، رواية الحسين بن المنذر التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء ١٢ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث
الصفحه ٦١ : العيب هل هو كاشف عقلي عن الخيار في زمان العقد أو شرط شرعي لتأثير السبب ( العيب ) ؟
ذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ٥٠ : التشريع من الحكم الضرري ، ومقتضى نفيه على وجه الإطلاق هو نفيه في جميع الأزمنة من غير فرق بين الزمان الأوّل
الصفحه ٦٥ :
قبل
القبض ، فللمشتري الخيار مستقلاً .
وأمّا الثاني : إنّ
الحادث في زمان الخيار فهو أيضاً مثل
الصفحه ٢٥ : واشترط الخيار من زمان العقد إلى ثلاثة أيام ، والثاني كما إذا عقد يوم
الأربعاء واشترط الخيار في خصوص يوم
الصفحه ١٤١ : يرجّح الترك ، كما في المكروه ، فإذا شرط عليه أحد الأُمور ، فقد
أُلزم بالأخذ بأحد طرفي التخيير حسب
الصفحه ٤١ :
مطمئنّاً
، أو ظانّاً ، أو شاكّاً .
لا شكّ في ثبوت
الخيار في الصورتين الأُوليين ، فالمبتاع فيها
الصفحه ٢٣ : اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً
أو شهراً أو أكثر
الصفحه ٢٦ : وجوده في الخيارات كخيار تأخير الثمن من جانب المشتري حيث يُحدِث خياراً للبائع بعد ثلاثة أيام من زمان
الصفحه ٨١ : عرفت أنّ الأصل في العقود هو اللزوم خرج عنه زمان الرؤية ، وأمّا بعدها فهو باق تحت الضابطة .
ثمّ إنّه
الصفحه ٨٣ : زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح .
ثمّ إنّ الخيار يسقط
في هذه الموارد