الحكم مختصّ بالحيوان
الإمعان في الروايات يعرب عن أنّ الهدف توسيع دائرة ضمان البائع قبل القبض ، حيث إنّ البائع ضامن للمبيع قبل قبضه في عامّة الموارد ، وقد اشتهر بينهم « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » لكن هذه الروايات توسّع ضمان البائع في خصوص الحيوان حتّى بعد القبض إلى انقضاء الخيار ، ومعنى كون التلف ممّن لا خيار له ، هو انفساخ العقد ، ورجوع الثمن إلى مالكه السابق ، وضمان المبيع على البائع وتلفه من ماله .
ولعلّ حكمه بضمان البائع لأجل صيانة حقّ المشتري ، لأنّ هلاك الحيوان في الأيّام الثلاثة أو حدوث حدث فيه ، ربّما يكون مسبوقاً بوجود مادّة المرض في جسم الحيوان وكمونها فيه على نحو يكون المرض بروزاً للمادّة المكنونة ، وفي مثل هذا المورد حكم الشارع أنّ التلف من كيس البائع إذا كان المشتري ذا خيار ، وأمّا في غير هذا المورد فبما انّ الحكم بالضمان على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار على مورد النص .