دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة ومورد الجميع هو بيع الحيوان ، وإليك بعضها :
١ . صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » . (١)
٢ . عن الحسن بن علي ، عن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » . (٢)
٣ . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه » . (٣)
٤ . خبر عبد الله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان » . (٤)
وهل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان ؟
__________________
١ ، ٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ٢ ، ٥ .
٣ ، ٤ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ١ ، ٤ .