الصفحه ١٦٤ :
وقد استدلّ على صحّة
الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها (١) أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد
الصفحه ١٧٢ :
يلاحظ عليه : أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً ، كوصف الصحّة ، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح
الصفحه ١٧٣ : .
نعم ، إنّما يتمّ هذا
البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّة العقد ، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشا
الصفحه ١٧٤ : الصحة بقوله : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » .
وأمّا دلالته على
فساد العقد فلظهور مفهوم « فيه بأس » في
الصفحه ٨٠ : إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّن انّه
الصفحه ٨٣ :
مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
الصفحه ١٧٥ : للقصد الجدي فاسد في حدّ ذاته ،
فضلاً عن جهة اشتماله على الشرط الفاسد .
أدلّة القائل بالصحّة
قد
الصفحه ٧٠ : بين وصفي الكمال والصحّة وإنّما يقسّط على الأجزاء ، ولو صحّ ما ذكره فيرد هنا إشكال وهو أنّه إذا كان
الصفحه ٥٤ : .
٢ . إنّ وصف الصحّة
قد أخذ شرطاً في العين الخارجية نظير وصف الكمال كمعرفة الكتابة أو غيرها من الصفات
الصفحه ٧٧ : ، فنقول
: المشهور
عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده
، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة
الصفحه ١٦٣ : ، فله أحكام :
١ . صحّة الاشتراط في
العقود .
٢ . وجوب الوفاء
بالشرط .
٣ . جواز إجبار
المشروط عليه
الصفحه ٣٢ : اشتراط في العقد .
ثمّ إنّه اتّفقت كلمة
الفقهاء على صحّة الشرط الفقهي إذا كان الشرط جامعاً لشرائط الصحّة
الصفحه ٧١ :
مقام
المعاوضة ، وقد عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّة المفقود في
الصفحه ١١١ : .
ومدرك القولين هو
الروايات السابقة ، أعني قوله : « فلا بيع له » فهل هو محمول على نفي الصحة أو على نفي
الصفحه ٢٣ : على صحّة هذا
الشرط الأُمور التالية :
١ . سيرة العقلاء
أطبق العقلاء على هذا
النوع من الشرط في