الصفحه ١٧٣ : الشرط ، يكون منعه بمنزلة تضييق انبساط الإنشاء فلا يعدّ شمول الإنشاء للفاقد ، أمراً مخالفاً للقاعدة
الصفحه ١٥١ :
وعلى كلّ تقدير يسقط
العمل بالشرط .
ب : أنّ الشرط
المنافي لمقتضى العقد ، مخالف للكتاب والسنّة
الصفحه ٩٧ : بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله .
وبما أنّ الموضوع
الصفحه ١١٤ : وإلّا فلا بيع له » الظاهر في عدم دفع
الثمن . حتّى أنّ بعضهم جعل الموضوع عدم المجيء بالثمن ، سواء أقبض
الصفحه ١٤٧ : ، أو المبنيُّ عليه العقد ، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد
الصفحه ١٠٧ : وتقبيلها أو النظر إليها بما يحرم عليه قبل الشراء في رواية علي بن رئاب من المسقطات ، ومن المعلوم أنّ هذه
الصفحه ١٠٨ : مطلقاً ، سواء كان المتصرّف عالماً بالموضوع ( انّ هذا الفرس مثلاً هو المبيع الذي اشتراه أمس ) أو جاهلاً به
الصفحه ١٤٨ : ء ، أو
المساقاة بلا مشاركة في الثمرة ، تنفي ماهيّة هذه العقود وواقعها .
٢
. ما يكون مخالفاً لمنشئه
الصفحه ٩٥ :
الخيارات
، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه
الصفحه ١٩٠ : التصرّف الذي هو من لوازم الملك .
٣ . الروايات الظاهرة
في مذهب المشهور ، ونذكر من الكثير ، القليلَ
الصفحه ٢٠٦ :
الموضوع
الصفحة
دليل
القول بأنّ الشرط الفاسد ، مفسد
١٧١
الصفحه ٤٨ : عليك .
الرابع
: تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
قد اشتهر بينهم أنّ
تصرّف ذي الخيار فيما
الصفحه ١٩٣ : رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال
الصفحه ١١٦ : .
وأمّا سقوطه ببذل
المشتري الثمن بعد الثلاثة ، فالأقوى عدم سقوطه لظهور الروايات في أنّ التأخير تمام
الصفحه ١١٧ : .
ثمّ إنّ خيار التأخير
غير فوري لإطلاق الروايات .
لو اشترى ما يفسد من
يومه
لو اشترى ما يفسد من
يومه