الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما
الصفحه ٩٠ : الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب
الصفحه ١٠٦ : ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترىٰ جارية لمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترىٰ
الصفحه ١٤٠ : السنّة في رواية ابن قيس هو الكتاب ، خبر إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا
الصفحه ١٦٦ : ، ولأجله يجوز له الإجبار وإن كان ما يقوم به هو العمل لله سبحانه ، وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ بقوله : « لعموم
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٥٧ : به ، وليس له المطالبة ببدل ، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله . (١)
ترى أنّه ذكر
الصفحه ٦٥ : زمان الخيار ، فهو من مال من لا خيار له وهو في المقام ، البائع ، فيكون في المقام سببان للخيار .
وأمّا
الصفحه ٧٨ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى
الصفحه ٨٩ : ، كخيار الغبن والعيب لكونهما سببين له .
وهذا الخيار من
ضروريات فقه الإمامية ، ووافقهم في ذلك لفيف من
الصفحه ١٠٠ :
المتبايعين فكان له الخيار كالآخر ، كخيار المجلس ، بناءً على أنّ خيار الحيوان ، امتداد لخيار المجلس فيعمّ
الصفحه ١٠٤ : » . (٢)
٣ . صحيحة فضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : « ثلاثة أيّام
الصفحه ١٢٢ :
أن
تكون ثمرة الشجرة ملكاً له ، أو أُخته زوجة له ، أو كونه وصيّاً له ، أو عبده معتقاً ؛ فالشرط في
الصفحه ١٣٧ :
والمسلمون
عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ وجلّ » . (١)
ومحل الاستشهاد هو
ذيل الحديث
الصفحه ١٤١ : المباح أو عديله ، تدخّل في سلطان الله في
تشريعه حيث فرض على المشروط عليه ما أباحه الله وخيّره بين الفعل