الصفحه ١٣٦ : محالّها التي أشرنا إليها في الهامش .
الأوّل : أن لا يكون
مخالفاً لكتاب الله
عن عبد الله بن سنان
، عن
الصفحه ١٣٩ : كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق
الصفحه ٢٤ : كتاب الله وسنّة رسوله ، كقوله : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ
الصفحه ١٣٨ :
الموافق والمخالف للكتاب والسنّة نشير إلى عدّة أُمور :
الأوّل :
المراد من كتاب الله هو القرآن المجيد لا
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ١٩٣ : ، وإليك بعضها :
١ . صحيحة عبد الله
بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابّة
الصفحه ٩١ : ذلك وهو ثبوت السلطنة له على نفس العقد إيجاداً وحلّاً بعد الانعقاد ، في مقابل ما يكون وكيلاً في إيجاد
الصفحه ١٥٩ : المستقل الذي لا ربط له بشيء آخر . (١) ولا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين
ما لم يقع تحت الإنشا
الصفحه ١٦٥ : غير منفكّ عن شرطه في الخارج .
٢ . مرسلة « المؤمنون
عند شروطهم إلّا من عصى الله » (١) بناء على أنّ
الصفحه ١٦٩ : الصحيح
يجوز للمشروط له
إسقاط شرطه إذا كان الشرط ، شرط فعل غير متحقّق بعد ، كالخياطة ، بخلاف شرط النتيجة
الصفحه ١٩٠ :
رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : . . . قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى
الصفحه ٥٩ : أنّ الأرش عند عدم بقاء العين على ما هو عليها .
٢ . صحيحة ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٧٢ :
الفصل
الخامس
خيار تبعّض الصفقة
« الصفقة » لغة : هو
الضرب الذي له صوت ، يقال
الصفحه ١١٠ : عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاعَ ، ثمّ يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : « إن
الصفحه ٦٠ :
منك
حكرة ، فقال له علي عليهالسلام : « إنّما اشترى منك
سمناً ولم يشتر منك ربّاً » . (١)
يلاحظ