وقوعه
في المستقبل .
فالأوّل ـ أي الممتنع
بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه ، بخلاف الثاني فانّه أمر مطلوب للعقلاء وهو أولى من الشرط بالوصف الحالي المجهول تحقّقه ككون الحيوان حاملاً فعلاً . وعلى ذلك يكون المراد من اشتراط القدرة ، هو إخراج شرط فعل الغير ، الخارج عن اختيار المشروط عليه .
ثمّ إنّهم استدلّوا
على فساد شرط فعل الغير بأنّه يستلزم أحد الأمرين :
١ . الغرر بمعنى
الخطر .
٢ . عدم القدرة على
التسليم .
يلاحظ عليه : أنّ تعليل بطلان هذا النوع من الاشتراط بالأوّل ( استلزامه الغرر ) يستلزم دخوله في الشرط السادس الذي سيوافيك وهو أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغرر ، فلا وجه لذكره مستقلاً .
وأمّا تعليله بعدم
القدرة على التسليم فهو قابل للنقاش ، وذلك لأنّه لو شرط فعل الغير ولكن كان هناك مظنّة للتسليم ، كما إذا كان الغير عبداً أو أمة له أو ولداً أو أخاً أو صديقاً يلبُّون دعوته ، ويقضون طلبه بلا تروٍّ وتردّد ، فلا
مانع من اشتراطه ، لأنّ الميزان لصحّة الشرط هو الاطمئنان بتحصيله ، فإذا كان هناك اطمئنان بتحصيل فعل الغير حسب الموازين العرفية ـ لأجل العلقة التي تجمعهما ـ فلا مانع من اشتراطه .
وبذلك تبيّن أنّه لا
وجه لهذا الشرط بمحتملاته الثلاثة :
١ . ما هو ممتنع
عقلاً أو عادة .
٢ . شرط فعل الغير
إذا كان مستلزماً للغرر ، كما إذا لم يكن هناك اطمئنان