بتحصيله ، إذ يُستغنى عنه بالشرط السادس .
٣ . شرط فعل الغير إذا كان هناك اطمئنان بتحصيله ، وهو أمر عقلائي .
التحقيق
ما هي الموارد التي رتّبها الفقهاء على هذا الشرط ؟ لاحظ : الجواهر : ٢٣ / ٢٠٥ ؛ المختار في أحكام الخيار ، ص ٤٤٧ ـ ٤٤٨ .