الشافعية ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.
وثانيها : القول بعدمها مطلقا ، حكي عن النهاية (١) نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي وغيره وجماعة من الحنفية وجماعة من المعتزلة ـ أيضا ـ كابني عبد الله البصري ، وابني الحسن الكوفي ، والقاضي عبد الجبار.
وثالثها : القول بها فيهما شرعا ـ لا لغة ـ حكي (٢) عن الحاجبي (٣) والسيّد (٤) ـ قدّس سرّه ـ.
رابعها : القول بها في العبادات مطلقا ـ دون المعاملات مطلقا ـ ذهب إليه صاحب المعالم (٥) ـ قدّس سرّه ـ وجماعة (٦) ، وحكي اختياره عن الرازي (٧).
خامسها : القول بها فيها شرعا ـ لا لغة ـ إلاّ إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، وحكي القول به عن الشهيدين (٨) ـ قدّس سرّهما ـ.
سادسها : القول بها في العبادات مطلقا ، وفي المعاملات شرعا خاصّة ، اختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا (٩).
__________________
(١) النهاية للعلاّمة ١ ـ ٨٠.
(٢) نسبه إليه العلاّمة في النهاية ١ ـ ٨٠ وفي الفصول : ١٣٩.
(٣) شرح المختصر للعضدي : ٢٠٩ ـ ٢١٠.
(٤) الذريعة ١ : ١٨٠.
(٥) المعالم : ١٠٢.
(٦) الفصول : ١٣٩ نسبه للعلاّمة والمحقّق ( قدّه ) ، والقوانين : ١٥٩ قال : مذهب أصحابنا وبعض العامّة.
(٧) المحصول في أصول الفقه للرازي ١ : ٣٤٤ المسألة الرابعة من القسم الثالث في النواهي.
(٨) الشهيد الأول في القواعد والفوائد ١ : ١٩٩ ، قاعدة ٥٧ والشهيد الثاني في تمهيد القواعد قاعدة ٤٢.
(٩) الفصول : ١٤٠.