الشافعية ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين .
وثانيها : القول بعدمها مطلقاً ، حكي عن النهاية (١) نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي وغيره وجماعة من الحنفية وجماعة من المعتزلة ـ أيضاً ـ كابني عبد الله البصري ، وابني الحسن الكوفي ، والقاضي عبد الجبار .
وثالثها : القول بها فيهما شرعاً ـ لا لغة ـ حكي (٢) عن الحاجبي (٣) والسيّد (٤) ـ قدّس سرّه ـ .
رابعها : القول بها في العبادات مطلقاً ـ دون المعاملات مطلقاً ـ ذهب إليه صاحب المعالم (٥) ـ قدّس سرّه ـ وجماعة (٦) ، وحكي اختياره عن الرازي (٧) .
خامسها : القول بها فيها شرعاً ـ لا لغة ـ إلّا إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، وحكي القول به عن الشهيدين (٨) ـ قدّس سرّهما ـ .
سادسها : القول بها في العبادات مطلقاً ، وفي المعاملات شرعاً خاصّة ، اختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا (٩) .
____________________
(١) النهاية للعلّامة ١ / ٨٠ .
(٢) نسبه إليه العلّامة في النهاية ١ / ٨٠ وفي الفصول : ١٣٩ .
(٣) شرح المختصر للعضدي : ٢٠٩ ـ ٢١٠ .
(٤) الذريعة ١ : ١٨٠ .
(٥) المعالم : ١٠٢ .
(٦) الفصول : ١٣٩ نسبه للعلّامة والمحقّق ( قدّه ) ، والقوانين : ١٥٩ قال : مذهب أصحابنا وبعض العامّة .
(٧) المحصول في اصول الفقه للرازي ١ : ٣٤٤ المسألة الرابعة من القسم الثالث في النواهي .
(٨) الشهيد الاول في القواعد والفوائد ١ : ١٩٩ ، قاعدة ٥٧ والشهيد الثاني في تمهيد القواعد قاعدة ٤٢ .
(٩) الفصول : ١٤٠ .
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

