سابعها : القول بها فيهما مطلقاً إن راجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفاً كان أو غيره ، دون الوصف الخارجي الغير اللازم ، وحكي القول به عن الشيخ في العدّة (١) ، وعن الرازي (٢) في المعاملة .
ثامنها : القول بها في العبادات مطلقاً ، وفي المعاملات شرعاً ، بشرط أن يكون تعلّق النهي بالمنهيّ عنه بعينه أو بوصفه اللازم دون غيرهما ، حكي عن الشهيد ـ قدّس سرّه ـ في القواعد (٣) وعن الكركي ـ في شرح القواعد (٤) ـ أنّ كلام الفقهاء في كثير من الفروع يعطي ذلك .
تاسعها : القول بها فيهما شرعاً خاصّة ، ويشترط رجوع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم ، وحكي القول به عن البيضاوي في المنهاج (٥) .
عاشرها : القول بها في العبادات شرعاً خاصّة ، وقد عُزي ذلك إلى أكثر الأصحاب .
والظاهر من الدلالة الشرعيّة أو اللغويّة هي الدلالة الناشئة من وضع اللغة أو الشرعِ النهيَ للفساد ، لكن الظاهر أنّ المراد بالدلالة اللغوية أعمّ منها شاملة للعرفية العامّة أيضاً ، فيكون المراد ما يقابل الشرعيّة .
____________________
(١) عدّة الاُصول : ١٠١ .
(٢) لم نعثر على هذا القول في محصول الرازي والموجود فيه هو القول الرابع والظاهر وقوع السهو في العبارة .
(٣) القواعد والفوائد ١ : ١٩٩ / قاعدة : ٥٧ ، وإليك نصّ عبارته ـ قدّس سرّه ـ : ( النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب ، وفي غيرها ـ أي غير العبادات ـ مفسد إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الربا فاسد . . . والبيع وقت النداء صحيح ؛ لأن النهي في الأوّل لنفس ماهية البيع ، وفي الثاني لوصف خارج ) .
(٤) لاحظ جامع المقاصد ١ : ٩٩ ، ٢ : ٨٩ و ٩٠ ، ٤ : ١٧ .
(٥) الابهاج في شرح المنهاج ٢ : ٦٨ .
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

