لا يوجب خروج ذات المقيّد ـ الّذي هو جزء من ذلك المجموع ـ عن كونه من مصاديق الطبيعة المأمور بها ، أو ممّا ينطبق عليها ، فيمكن بقاء الأمر بالنسبة إليه ، فلا ملازمة بينه وبين الفساد ، إذ مع وجود الأمر يقع ذات المقيّد صحيحا أو أنّه لا حاجة في صحّة العبادة إلى وجود الأمر ، بل يكفي وجود الجهة المقتضية له في المأتيّ به ، والنهي لا يلازم ارتفاعها عن ذات المقيّد.
وهذان الأخيران نقلهما ـ دام ظلّه ـ عن المحقّق القمّي (١) ـ قدّس سرّه ـ ولم يكن حينئذ كتابه موجودا عندي ، وسيأتي تمام الكلام في تلك المشارب بما فيها ، فانتظر.
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في مباينة المسألة هذه لتلك المسألة وعدم الاتّحاد بينهما بوجه.
قال دام ظلّه : ويمكن الفرق بين المسألتين أيضا بأنّ النزاع في المقام إنّما هو في أنّ النهي المتعلّق بالشيء ، هل هو متعلّق به بالنظر إلى ذاته وأنّ موضوعه واقعا هو الذات ، أو أنّه متعلق في الحقيقة بعنوان متّحد معه خارج عن حقيقته ، والنزاع ـ في تلك المسألة ـ بعد الفراغ عن تعلّقه بالذات ، إذ بدونه ينتفي المنافاة بين المطلق والمقيد بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدّد الجهة ، فيكون النزاع في المقام صغرويا راجعا إلى أنّ المقام من مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي ، أو أنّه من مصاديق مسألة بناء المطلق على المقيّد ، فمن ذهب إلى أنّ النهي متعلّق بالذات ـ بما هي ـ يقول بالثاني ، ومن ذهب إلى الثاني يقول بالأوّل.
أقول : لا يخفى عدم تماميّة هذا الوجه :
أمّا أوّلا : فلأنّ من أفراد محلّ النزاع في المقام تعلّق النهي بذات الشيء
__________________
(١) القوانين ١ : ١٦٢ ، وقد عثرنا على القول الأوّل من الأخيرين دون نسبته إلى الحاجبي والعضدي ، كما لم نعثر على القول الثاني منهما.