للاتّصاف بهما أو من غيرها (١) فيشكل الحكم بدخوله في محلّ النزاع ، وأيضا يشكل إجراء أصالة الصحّة فيه إذا دار الأمر بين كونه من الأمور القابلة للاتّصاف بهما وبين كونه مما لا يوجد في الخارج إلاّ صحيحا ، نظرا إلى أنّ الأصل المذكور إنّما شأنه إحراز وصف الصحّة بعد إحراز وجود موردها ، فيختصّ مورده بما إذا شكّ في أصل الوصف ، فلا يجري فيما إذا رجع الشكّ في الوصف إلى الشكّ في وجود الموضوع ، ومن الأمور المشتبهة المشكوك في كونها ممّا يقبل الاتّصاف بالصحّة والفساد الغسل ـ بالفتح ـ والاستنجاء أيضا.
وقد حكى ـ دام ظلّه ـ عن شيخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ أنّه أشكل في إجراء أصالة الصّحة في الغسل إذا شكّ في صحّته معلّلا بأنّه إن لوحظت بالنسبة إلى حقيقة الغسل أو إلى التطهير أو إلى رفع الخبث ، فلا سبيل لها إلى شيء منها ، لعدم وقوع شيء منها في الخارج على قسمين ، بل وجود كلّ منها ملازم للصحّة.
أمّا الأوّل : فواضح.
وأمّا الثاني : فلأنّه ليس معناه إيجاد طبيعة الغسل حال كون الفاعل في صدد تحصيل الطهارة بها ، حتّى يمكن تفكيكه عن الطهارة في الخارج ، ويكون من باب قولهم : علّمته فلم يتعلّم ، بل مجاز فيه ، وحقيقة إنّما هو إيجاد الطهارة ، فإن أحرز وجودها فلا مجرى للأصل المذكور ، للعلم بصحّتها حينئذ أيضا لملازمتها لوجودها ، وإن شكّ فيها لم (٢) يحرز الموضوع ، حتّى يثبت له صفة الصحّة.
وأمّا الثالث : فهو أيضا واضح كالأوّل.
هذا ، والإشكال بعينه جار في الاستنجاء أيضا كما لا يخفى.
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : غيره ..
(٢) في النسخة المستنسخة : فلم.