بينهما ، فإنّه بهذا الاعتبار فاسد على كلا التعريفين ، أو بالنظر إلى مرحلة الظاهر فكذلك ، فإنّه صحيح بهذا الاعتبار على كليهما.
ودعوى اختلاف اللحاظ بينهما مدفوعة بأنّه خلاف الظاهر.
هذا ، والأجود أن يجعل مورد الثمرة بينهما صلاة ناسي بعض الأجزاء الغير الركنيّة ، كما أفاده ـ دام ظله ـ فإنّه قد حقّق في محلّه أنّه غير مأمور بالصلاة الفاقدة لتلك الأجزاء المنسيّة ، فلا تكون موافقة للشريعة ، مع أنّها مجزية ومسقطة للقضاء إجماعا ، فتتّصف بالصّحة على التعريف الثاني دون الأوّل.
ثمّ المراد بإسقاط القضاء في الثاني كون الفعل بحيث يسقط على تقدير ثبوته ، فلا ينقض الحدّ في طرفي الصحيح والفاسد بصحيحة العيدين وفاسدتهما (١).
فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ النزاع في المسألة إنّما هو في الأمور القابلة للاتّصاف بوصفي الصحّة والفساد بحسب نوعهما ، وأمّا التي لا تقع في الخارج إلاّ صحيحة محضة ـ بمعنى أنّ وجودها ملازم للصحّة كعنوان الإطاعة لله (٢) والخضوع والسجود له بحيث لو وجدت وجدت بوصف الصّحة ، وإن لم توجد لم توجد أصلا ـ أو فاسدة (٣) كذلك ، فهي خارجة عن محلّ النزاع ، ضرورة عدم تأثير النهي في الأوّل في شيء بعد إحراز وجودها في شيء ، وثبوت الفساد قبله في الثاني.
وقد يقع الإشكال في بعض الأمور من جهة كونه من الأمور القابلة
__________________
(١) حيث إنّ القضاء ساقط في صحيحة العيدين وفاسدتهما ، وعدم النقض بذلك على تعريف الصحيح والفاسد عند الفقهاء لعدم ثبوت القضاء في صلاة العيدين.
(٢) في النسخة المستنسخة : ( منه ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في النسخة المستنسخة : وفاسدة ..