تلك المنقصة ، بحيث تكون تلك مضمحلّة في جنبها ، ويستتبع الحكم لجهة العبادية ، فيكون مأمورا به لا غير.
أمّا تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع دون حمله على الإرشاد ـ كما يصنع في القسم الأوّل ـ فلأنّ ظاهر النهي هو كونه مولويّا لا إرشاديا ، ولا داعي إلى الخروج عنه في سائر أفراد المنهيّ عنه ، فيجب الحكم بمقتضاه بعد البناء على ثبوت الكراهة الشرعية في سائر الأفراد [ و ] لا يمكن حمل النهي في مورد الاجتماع على الإرشاد ، لاستلزامه استعماله في معنيين ، فتعيّن إخراجه منه وتخصيصه بغيره.
لا يقال : لمّا لم يمكن حمل النهي على الكراهة الشرعيّة بالنسبة إلى جميع أفراد العنوان المنهيّ عنه ـ التي منها مورد الاجتماع ـ فالأمر يدور بين ارتكاب أحد الأمرين المخالفين للأصل : أحدهما تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع ، وثانيهما حمله على الإرشاد من غير تخصيص فيه أصلا ، إذ به أيضا يرتفع محذور اجتماع الوجوب والكراهة من غير حاجة إلى ارتكاب شيء آخر مخالف للأصل ، فلا أولويّة لارتكاب الأوّل على ارتكاب الثاني.
لأنّا نقول : لا شبهة أنّ النهي الإرشادي بالنسبة إلى غير مورد الاجتماع على تقديره لا بدّ أن يكون المطلوب به الترك على الإطلاق ، وبالنسبة إلى مورد الاجتماع على تقدير ثبوته له لا بدّ أن يكون المطلوب به الترك إلى بدل ، وهو فعل واحد من سائر أفراد العنوان المأمور به ، فعلى تقدير حمل النهي على الإرشاد من غير تخصيص يلزم ـ مضافا إلى ارتكاب حمله على الإرشاد الّذي هو مخالف للأصل ـ استعماله في معنيين ، بأن يكون المراد بالنسبة إلى غير مورد الاجتماع الترك على الإطلاق ، وبالنسبة إلى مورد الاجتماع الترك إلى بدل ، لعدم جامع بينهما حتّى يستعمل النهي فيه ، فلا بدّ من إرادة كلّ منهما مستقلا ، وهو كما ترى.
وأمّا التزام غلبة جهة العباديّة في مورد الاجتماع على المنقصة الثابتة فيه