الصفحه ٢٠٦ : ،
فأوضح من ذلك بحيث لا يحتاج إلى التوضيح ، فإذن لا بد من حملها على المعرّفات
للحكم الشرعي ، ومعه لا يقتضي
الصفحه ٢٧٠ :
للخلاف ، ومعه لا يحرز صغرى القياس حتى يستنتج من ضمّها إلى تلك الكبرى حرمة
المظنون الخمرية ، بل يتوقف تلك
الصفحه ٣١٢ : تفصيلا في الاعتبار
أم لا؟ والكلام فيه قد يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ) (١).
أقول : جعله
الصفحه ٣١٩ : المعنى فيطلب ما يحصّلها
تحصيلا لغرضه المقصود منها من الأمر ولو بأمر آخر غير الأمر بالأجزاء والشرائط
الصفحه ٣٢ : الاجتماع ، فإنّ الملحوظ فيه وإن لم يكن مفهوم الوجود بل حقيقته ، لكنها
لم يلحظ فيها خصوصيّة شيء من أفراد
الصفحه ٣٥ :
وصف ثبت للطبيعة من حيث هي إلى كلّ واحد من أفراده ، ويكون ذلك الشيء مثل ما فرض
كونه مصداقا للأبيض
الصفحه ٨١ : من الضعف :
أمّا
الأوّل : فلأنّ غاية
الأمر عدم ظهور ثمرة للخلاف فيما استثناه ، ومن المعلوم أنّه لا
الصفحه ٨٩ : .
الأمر
الثالث : قد يتوهّم أنّ
هذه المسألة من مصاديق مسألة بناء المطلق على المقيّد المنافي له ، لفرض أنّ
الصفحه ١٢٦ : .
لا شبهة في عدم
المانع من اجتماعهما من جهة محذور لزوم اجتماع الضدّين بالنظر إلى المصلحة
والمفسدة
الصفحه ١٣٣ : العرف يفهمون من الأوّل ورود الأمر والنهي على أفراد الطبيعتين
وأشخاصهما ، وأنّ الطبيعتين فيه أحدثتا
الصفحه ١٣٤ :
من الفرق بين
المثالين من حيث كون متعلّقي الأمر والنهي في قوله : ( أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق
الصفحه ١٣٩ : باب المفاهيم (٣).
ومن هنا يظهر دفع
ما أورده البهائي (٤) ـ قدّس سرّه ـ على القوم من المنافاة بين
الصفحه ١٦٩ : بالضرورة.
وثانيا ـ أنّ الجزاء قد يكون من الأمور العدميّة ، فيكون تحقّقه
موافقا للأصل ، لا انتفاؤه كما في
الصفحه ١٧٢ :
وأمّا الأولى
فلتبادر ذلك منها عرفا عند الإطلاق وعدم القرينة.
ويكشف عن ذلك
التبادر أنّه لو قال
الصفحه ٢٣٣ : دليل على اعتبار الأصل ، بل يجامع (٣) مع امتناع اعتباره أيضا.
لا سبيل إلى شيء
من الأوّلين :
أما