الصفحه ٢٥٩ : المتن.
(٢) مراده من قوله
قدس سره : لكن لا يخفى ... إلى آخره غير واضح الا على القول هكذا : وان احتمل ان
الصفحه ١٩ : في مقام الأجزاء إلى أزيد من كون المأتيّ به منطبقا على
المأمور به ومساويا لسائر أفراده من حيث وجود
الصفحه ٤٠ :
وأمّا على القول
بامتناعه [ فلا بدّ ](١) من تأويل تلك الظواهر إلى ما لا ينافي حكم العقل القطعيّ
الصفحه ٥٣ :
مصداقا وواقعا
امتثالا عنها.
والتوجيه الّذي
يذكره بعض المتأخّرين ـ من أنّ غرض المجيب لعلّه حمل
الصفحه ٥٩ : بالنسبة إلى
العبادات.
وأمّا
في غيرها فيصحّ منه مطلقا ، لعدم توقّفها فيها على تحقّق الطاعة ، بل يتوقّف
الصفحه ٦٩ : يقتضي رسم
أمور :
الأوّل
: لا يخفى أنّ
للنّهي اعتبارات يصلح لوقوعه محلا للبحث بالنظر إلى كلّ منها
الصفحه ٢٠٠ : تداخل الأسباب وتداخل
المسبّبات ـ من غير حاجة إلى إفراد كلّ منهما بالبحث ، كما صنعه بعض المحقّقين من
الصفحه ٢٧٥ : .
والحاصل : أنه إذا كانت المسألة مما انحصر طريقها في البلوغ عن
المعصوم عليه السلام مع فرض اتفاق من عداه إلى
الصفحه ٢٩٨ : ظاهرا في ذلك ، لكنّ الظاهر من مجموع الرواية وسياقها كون التحريم إرشاديا لا
مولويا ، وذلك بقرينة استشهاد
الصفحه ٣٠٧ :
أقول : هذا نظير استكشافنا ذلك عن الخبر المتواتر والإجماع ،
فإذا استكشفنا من العقل ذلك فيكون الطاعة
الصفحه ٣٣٧ : المسقطة للأمر به على تقدير كونه هو الواجب بالإتيان بنفسه من دون ضمّه إلى
الزائد المشكوك في اعتباره.
فان
الصفحه ٣٧٧ : :
فاعلم أنّ الركون
إلى الظن الّذي لم يعلم التعبد به من الشارع : إمّا أن يكون من حيث عمل الجوارح ،
بأن يأتي
الصفحه ٩٤ : المقام ](٣) فإنّ ظاهره تسليم المنافاة فيه ، لا فرضها.
وأمّا
ثانيا : فبأنّ لكلّ من
الأمر والنهي مدلولين
الصفحه ١٩٠ : كلّ منها بالنسبة إلى صورة وجود الشرط المذكور في
الآخر ينافي سببية ذلك الشرط المستفاد من منطوقه ، وأيضا
الصفحه ١٩٨ : الخارج من غير حاجة إلى
تصرّف في لفظ آخر أصلا.
والّذي
يقتضيه ويشهد له أدلّة الطرفين : أنّ المراد في موضع