الصفحه ١٨٧ :
يدّعى عمومها بالنسبة إلى الأحوال من جهة إطلاق اللفظ وتجريده عن ذكر القيد مع كون
المقام مقام البيان
الصفحه ٢٤٥ :
سرّه.
وقد عرفت أنّ
توسيط تلك الأمارات ـ على تقديره ـ إنّما هو بالنظر إلى إثبات متعلّقاتها لها في
الصفحه ٣٦٠ :
واحد مختصّان بما
إذا تنافي مقتضاهما وتناقضا ، وأمّا فيما لا يتناقضان فلا مانع من تأثير كلّ منهما
الصفحه ١٨٦ : ء
ممّا يقتضي التنجيس ، فيشمل الجاري الغير البالغ إلى حدّ الكرّ.
وذهب الأكثرون (١) إلى عدم اعتباره فيه
الصفحه ٣٤٦ :
إلى الموافقة
العلمية الإجمالية بطريق أولى.
هذا خلاصة الكلام
في المقام.
وينبغي التنبيه
على شي
الصفحه ٣٧٦ : الواقع أو مصلحته فيكون العمل على طبقه مع فرض مخالفته للواقع
وأدائه إلى ترك واجب كترك الواجب مع عدم العمل
الصفحه ٧٨ :
أفاد ـ دام ظلّه ـ
(١).
وأقول : في كون الفساد من أحكام الوضع ـ فيما إذا كان الصحّة
منها إشكال
الصفحه ١٥٦ : اجزائه
مفهوما منه كذلك ، ومن المعلوم أنّ المتبادر عرفا خلافه.
هذا مضافا إلى أنّ
إثبات ذلك ليس إثباتا
الصفحه ٣٦٩ : هو اعتبارها من باب الطريقية بالنسبة إلى
مؤدياتها وكذا المراد من اعتبارها من باب الطريقية.
وبعبارة
الصفحه ١٠٢ : باب الكناية ، إذ الغرض منه حينئذ الانتقال إلى ذلك النهي النفسيّ.
وثالثها : أن يكون عرضيّا بأن يؤخذ
الصفحه ١٩٢ :
هذا ، لكنّ الإشكال كلّه في تصوّر التخصيص في المفهوم ، فإنّه
ليس من مقولة الألفاظ حتّى يقال : إنّه
الصفحه ٢٨٧ : ء
العقلاء فلو سلم إلى قوله ـ كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيده
لقتله. ). (٢).
فيه ـ ما
الصفحه ١٦ :
وتخصيص الآخر
بغيره ، وإلاّ فالتخيير.
ولا يخفى أنّ هذا
فيما إذا اقتضى كلّ من الأمر والنهي بعمومه
الصفحه ٨٠ :
نعم هو على الوجه
الثاني من الأمور الجعليّة ، فإنّ رفع الأمر من باب التفضّل عين إسقاط القضاء ،
ومن
الصفحه ٢٣٢ : الثالث ـ بما مرّ في توضيح الجواب عن المناقشة
الأولى بالنظر إلى تلك الصورة من أنه اختار فيها التخيير ، فلا