الصفحه ٢١١ : أقربيّة الاحتمالات
الثلاثة المتقدّمة إلى مدلول أدوات الشرط من احتمال المعرّفيّة موجبة لحملها على
أحد تلك
الصفحه ١٩٦ : كالنصّ ، وفي
إفادة المفهوم ظاهر ، فيكون التصرّف فيها من الوجه الثاني أولى وأقدم (٢) ، فيقدّم ، ولأجل ذلك
الصفحه ٤٢ : لأصل الطبيعة المأمور بها
الداعية إلى الأمر بها ويكون المقدار الزائد القائم بسائر الأفراد من المصلحة
الصفحه ٢١٤ :
الطلبات المسببة عن تلك الأسباب ـ على تقديرها ـ متوجّهة إلى الحقيقة الواحد من
حيث هي وفي حدّ نفسها ، لما قد
الصفحه ٦ : الظاهر من تقابل العرف
للعقل اعتبار جهة فهمهم من خطابي الأمر والنهي تخصيص أحدهما بالنسبة إلى مورد
الاجتماع
الصفحه ٣٢٧ : شبهة في بعده جدا.
هذا مع أنّ الوجه
الأوّل كفى حجّة على المدّعي من غير حاجة إلى الثاني أصلا.
فإذا
الصفحه ٣٦٤ : ـ في المقام ـ من جهة اللوازم ـ أيضا ـ نظرا إلى أنّ
الحبّ والبغض وإن كانا متنافيين لكنهما ليسا ملازمين
الصفحه ٢٧ : لاتّحاد المناط فيهما ، فإنّ النهي الواقع
بمجرّده غير مانع من الصحّة ، وإلاّ لبطلت صلاة ناسي الغصبيّة
الصفحه ٦٦ : اجتماعهما مع تعدّد
__________________
(١) من هنا إلى آخر
المبحث الآتي غير موجود في نسخة الأصل ، وأخذناه
الصفحه ٨٨ : .
والظاهر أنّ
الصلاة والصوم من قبيل الأوّل ، نظرا إلى ظاهر بعض الآثار المرويّة عن أهل العصمة
عليهم السلام
الصفحه ١١٥ : منه نظير الإشكال الّذي أورد
[ ه ] بعض في النذر والأيمان والعهود على ترك شيء من العبادات في موارد
الصفحه ٣٠٣ :
إلى تلك ، الكبرى
، أعني ( كل قبيح حرام من الشارع ) فيستنتج منها حرمته ، وكذلك إذا قطع بحسنه
الملزم
الصفحه ١٠ : بالشخص.
وعلى جميع تلك
التقادير ، إمّا أن يكون توجّه الأمر والنهي إلى الشيء الواحد من جهة واحدة ، أو
من
الصفحه ٣٠ : مقدورة بواسطة القدرة على إيجادها ، فيصحّ تعلّق الإرادة بها نفسها
لذلك من غير حاجة إلى اعتبار الوجود
الصفحه ٧٧ : السببيّة
أمر مجعول من الشارع ، وكذلك فسادها.
وإن لوحظا بالنسبة
إلى مصاديق تلك الكلّيّات ـ وهي الجزئيّات