الصفحه ٣٣٩ : على تفويت الواقع مع جهل المكلّف به إذا كان دفع
الشبهة من شأن الشارع وهو بعينه موجود في المقام ، لأنه
الصفحه ٩٨ : الفقهاء في كثير من الفروع يعطي ذلك.
تاسعها : القول بها فيهما شرعا خاصّة ، ويشترط رجوع النهي إلى العين
الصفحه ١٢٤ : ، وأمّا مع تعدّدها ـ بأن يرجع كلّ من
المفسدة والمصلحة إلى إحداهما ، بأن تكون هي موردها وموضوعها حقيقة
الصفحه ١٥٥ :
احتياجه إلى سبب في الجملة يلزمه احتياجه إلى السبب مطلقا ، بمعنى أنّه لا يوجد
بغير سبب ، بل لا بدّ له من
الصفحه ١٦٧ : وترتيب مقدّمتين لا محالة ، ومن البيّن أنّ الانتقال
إلى الانتقال عند الانتفاء في غير ذلك الطريق لا يمكن
الصفحه ٢٠٧ :
ومسبّبا لأسباب
الأحداث ولو مع الواسطة ، نظرا إلى أنّها إنّما يحدث نفس الأحداث لا رفعها إلاّ
أنّ
الصفحه ٣٢٥ :
المتعلقة بما يحصلها غيرية ، فلا بدّ حينئذ من رعاية قواعد الشك بالنسبة إلى تلك
الأغراض وحيث إنّ الغرض في كلّ
الصفحه ٣٧٣ :
أيضا لا إشكال في
وجوبه لعين ما مر في الإعادة مع بقاء جزء من الوقت يسع لفعل الواجب.
وأما على
الصفحه ٣٩ : الأيّام المخصوصة ، كاليوم العاشر من المحرّم وغيره ، ومع
تعدّدها في بعض آخر ، كما سيتّضح مثاله فيما بعد
الصفحه ٦٠ : الحكم قد
يلاحظ بالنسبة إلى الفعل ، وقد يلاحظ بالنسبة إلى المكلّف ، والّذي ذكره ـ دام
ظلّه ـ من أنّ عنوان
الصفحه ١٢٧ : المراجع لوجدانه يجد من نفسه جوازه ، بل وقوعه أيضا.
نعم الطلب الغيري
على وجه التعليق المذكور غير معقول في
الصفحه ٣١٦ : أو شرطيته له لا يلازم القول
بها في المسألة ، لعدم رجوعها إلى تلك المسألة.
ثمّ إنّ النّزاع
في
الصفحه ٣٤ : (١) الأمر من الطبيعة إلى الفرد ، فإنّه ليس إلاّ البعث والتحريك وهو لا يتوجّه
إلاّ إلى الطبيعة لا غير.
وفيه
الصفحه ٢٩٩ : بالضّرورة من الدّين لا يجوز القطع بفعليّة العقاب عليها ، لأنّ فعل
المحرّم مع عدم التوبة لا يكون علّة تامة له
الصفحه ١٩١ : بين الخطابات المذكورة بالنظر إلى تعارضها من الوجه الأوّل وجوه :
أحدها : حمل كلّ منها على إفادة مجرّد