إذا طرأ على محلّها مقتضي الوجود الّذي لو لا مانع منه لقلبها إلى الوجود ، وأمّا إذا لم يطرأ على محلّها ذلك فكلا ، ضرورة كفاية عدم طروّه وحدوثه في استمرارها ، فهل لأولئك عن ذلك كلّه من محيص؟! كلا ، ثمّ كلاّ.
نعم تتجه دعوى الاستلزام المذكور بالنسبة إلى الأمور الوجوديّة ، لكنّه لا يصحّح دعوى استلزام النسبة المنحصرة للانتفاء مطلقا كما هو مدّعاهم ، بل لا بدّ حينئذ من التفصيل بالنظر إلى الموارد.
وأمّا ثانيا ـ فلأنّها على تقدير تسليم استلزامها للانتفاء عند الانتفاء غير مناسبة للمدّعى ، وهو المفهوم المصطلح المتنازع فيه في المقام ، لما مرّ غير مرّة من أنّه ليس مجرّد إثبات انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، بل إنّما هو إثبات دلالة الكلام عليه ، وهي غير موجبة لذلك.
وأمّا الأخير منها ـ وهو الأصل (١) ـ فواضح ، إذ غاية ما يترتّب عليه هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط في مرحلة الظاهر ، وأين هذا من دلالة الجملة الشرطية عليه؟!
وأمّا الأوّلان منها : فلابتناء كلّ منهما على مقدّمات عديدة فيئول الأمر في كلّ منهما إلى إثبات الانتفاء عند الانتفاء بالبرهان ، إذ كلّ منهما مبنيّ على أربع مقدّمات :
__________________
(١) ولو قيل : إنّ الأصل وإن لم يثبت المفهوم المصطلح لكنّه يثمر ثمرته ، فيتّجه عليه أنّ من ثمراته ـ بل الثمرة المقصودة منه هنا ـ إنّما هي معارضة القضية الشرطيّة لما تدلّ على ثبوت حكم بالمنطوق عند انتفاء الشرط على تقدير وروده ، فلا بدّ من إعمال القواعد المقرّرة لتعارض الدليلين ، ومن المعلوم أنّ الأصل لا يترتّب عليه ذلك. منه طاب ثراه.