إحداها : أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء.
وثانيتها : أنّ لازم العلة المنحصرة توقّف المعلول عليها على الإطلاق.
وثالثتها : أنّ لازم التعليق كذلك انتفاء المعلول بانتفائها.
ورابعتها : أنّ لازم ما هو لازم لشيء لازم لذلك الشيء ، فينتج منها حينئذ لزوم انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، واللزوم على هذا الوجه غير مستلزم لدلالة اللفظ على الانتفاء عند الانتفاء ، فإنّه من دلالة الإشارة المعتبرة المقصودة التي يدركها العقل.
هذا خلاصة ما حقّقه ـ دام ظلّه ـ بتوضيح منّا.
أقول : لأحد أن يقول : بجريان الإشكال بعينه في الطريق الأوّل ـ من الطريقين (١) المفروض صحّتهما من بين الطرق ـ بتقريب : أنّ مجرّد تصوّر كون شيء معلّقا عليه على الإطلاق لا يوجب تصوّر انتفاء ما علّق عليه بانتفائه كما هو الشأن في اللوازم البيّنة ، بل لا بدّ من ملاحظة شيء آخر ، وهو أنّ كلّ ما كان كذلك فيلزمه الانتفاء عند الانتفاء ، فهو بمجرّده لا يوجب الانتقال إلى الانتفاء عند الانتفاء ، فيتوقّف الانتقال إليه إلى ترتيب قياس : وهو أنّ هذا الشرط مما علق عليه الجزاء على الإطلاق وعلى سبيل اليقين ، وكلّ ما كان كذلك يلزمه (٢) انتفاء ما علّق عليه بانتفائه ، فيكون هذا ـ أيضا ـ إثباتا للانتفاء عند الانتفاء بالبرهان ، فيدخل ذلك أيضا في دلالة الإشارة.
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : الملازمين صحتهما.
(٢) في النسخة المستنسخة : فيلزمه ...