[ على ] كلمة (١) ( إن ).
وقد ظهر ممّا ذكرنا ـ من أنّ النزاع في إثبات دلالة أدوات الشرط على الانتفاء عند الانتفاء ـ أنّ محطّ النّظر في المقام ـ كسائر مقامات باب المفاهيم ـ إنّما هو الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء فحسب ، وأمّا تعليق الوجود على الوجود فليس من محلّ النزاع هنا في شيء.
نعم المثبت للمفهوم لا بدّ له من إثبات ذلك أيضا ، لتوقّف ثبوت مدّعاه عليه ، والنافي له قد ينفيه بمنع إفادة أدوات الشرط لتعليق التالي على المقدّم أيضا ، بدعوى أنّها لا تفيد إلاّ عدم الانفكاك بين الوجودين.
ثمّ إنّ النزاع لا يختصّ بكلمة ( إن ) من بين أدوات الشرط ، كما قد يوهمه المحكيّ عن الجماعة المشار إليهم ، بل يعمّ جميع الأدوات من الحروف والأسماء المتضمّنة لمعنى الشرط : كمن ، وما ، ومتى ، ومهما ، وحيثما ، وغيرها إذا تضمّنت معنى الشرط ، وهو التعليق ، ومن أدوات الشرط أيضا لفظ الكلّ المضاف إلى نكرة كقولك : ( كلّ رجل جاءك أو عالم فأكرمه ).
والّذي يدلّ على تعميم النزاع بعد القطع به أمور :
الأوّل : تصريح جماعة من المحقّقين به.
الثاني : إطلاق الشرط في تحرير كلّ من حرّر الخلاف بالتعليق على الشرط ، أو التقييد به ، فإنّ المراد ليس مادّة الشرط ـ كما عرفت سابقا ـ بل. إنّما هو مصداقه ، وإطلاقه يقتضي دخول سائر الأدوات في مورد الخلاف أيضا.
الثالث : لا شبهة أنّهم لم يتعرّضوا لدلالة سائر الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء في موضع آخر ، ومن المقطوع [ به ] أنّهم لم يهملوها أيضا ، ولازم هاتين المقدّمتين دخولها في مورد الخلاف في المقام ، فعلى هذا فالتحرير المحكيّ المتقدّم
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : .. بالتعليق بكلمة ( إن ).