محمول على التمثيل لا التخصيص ، فافهم.
وهل النزاع في دلالة تلك الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء وضعا ، أو في الأعمّ منها (١) الشاملة لما ينشأ من القرائن العامّة؟
الظاهر هو الثاني ، فإنّ من [ المحقّقين ](٢) من يعترف بعدم وضعها لذلك ، لكنّه يدّعيه من جهة الانصراف.
ثمّ إنّ النزاع في المقام هل يختصّ بما إذا كان الجزاء من الجمل الإخبارية ، أو يعمّ ما إذا كان من الإنشائيّة؟
الظاهر ـ بل المقطوع به من إطلاق كلماتهم وأدلّتهم وعدم نقل الأوّل من أحد منهم ـ هو الثاني.
نعم قد يشكل (٣) ذلك بناء على كون الموضوع له لهيئة الأمر خاصّا ، وتقريره بتقريب وتوضيحه منّا :
أنّ المعلّق على الشرط ـ في القضايا الشرطية المتنازع فيها ـ إنّما هو ما وضعت له الجملة الخبرية ، وإذا فرض كونها إنشائيّة ـ وقلنا بوضعها لخصوصيّات الطلب ، وأشخاصه ـ يكون (٤) المراد بها حينئذ هو الطلب الخاصّ الشخصيّ ، وهو الّذي حصل بهذا الكلام ، فيكون المعلّق على الشرط ذلك الطلب الخاصّ.
ومن المعلوم أنّ من مشخّصاته وجوده معلّقا على الشرط المذكور في القضيّة ، كما أنّ منها ـ أيضا ـ كونه حاصلا بهذا الكلام ، ومن البديهيّ أنّ كلّ شيء مقيّد بخصوصيّة ينتفي عند انتفاء تلك الخصوصيّة ، إذ الموجود بدونها لا يعقل
__________________
(١) أي : أو النزاع في الأعمّ من دلالة تلك الأدوات وضعا ..
(٢) في النسخة المستنسخة : فإنّ من المتين ..
(٣) أورد الإشكال المذكور صاحب هداية المسترشدين : ٢٨١.
(٤) في النسخة المستنسخة : فيكون ..