ومنهم : من حرّره بأنّ التعليق [ على ] الشرط (١) هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه ؟
ومنهم : من حرّره بأن التقييد (٢) بالشرط هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه ؟ لكنّ المراد من الكلّ واحد ، وهو أنّ تعليق الحكم مطلقاً ـ أمراً كان أو نهياً أو غيرهما ـ على شرط هل يقتضي انتفاءه عند انتفاء ذلك الشرط ، أولا ؟ وذلك لأنّ تخصيص الأمر بالذكر في الأوّل إنّما هو من باب المثال ، لا من جهة تخصيص النزاع به ، والنكتة في تمثيله به أنّ الذي قرّره هكذا إنّما أورد البحث عن مفهوم الشرط في باب الأوامر .
لا يتوهّم : أنّ غاية ما ذكرت إرجاع الأوّل إلىٰ الثاني ، لكنه مع ذلك لا يوافق الأخيرين ، كعدم مطابقة الثاني لهما أيضاً ؛ فإنّ صريح الأخيرين أنّ النزاع إنّما هو في اقتضاء التعليق [ على ] الشرط (٣) للانتفاء عند انتفائه وعدمه ، وظاهر الأوّلين أنّ النزاع إنّما هو في مجرّد إثبات انتفاء الحكم عن غير مورد الشرط ، ولو لدليل آخر غير اقتضاء التعليق له .
لاندفاعه : بأنّ الظاهر من الأوّلين ـ أيضاً ـ إنّما هو إثبات الانتفاء عند انتفاء الشرط بالنظر إلىٰ التقييد بالشرط ، ـ كما لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل ـ لا مطلقاً .
هذا مضافاً إلىٰ أنّ النزاع في باب المفاهيم ـ كما مرّت الإِشارة إليه ـ في إثبات دلالة اللفظ علىٰ الانتفاء عند الانتفاء ؛ إذ المراد بالمفهوم المتنازع فيه في الباب ، إنّما هو هذا ، لا غير ، فبملاحظة ذلك لا مجال لتوهّم خلاف المقصود من الأوّلين ؛ ضرورة أنّهما تقريران للنزاع المعهود بينهم ، لا لنزاع آخر .
____________________
(١) في النسخة المستنسخة : التعليق بالشرط . .
(٢) في النسخة المستنسخة : التقيّد . .
(٣) في النسخة المستنسخة : التعليق بالشرط . .
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

