ومنهم : من حرّره بأنّ التعليق [ على ] الشرط (١) هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه؟
ومنهم : من حرّره بأن التقييد (٢) بالشرط هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه؟ لكنّ المراد من الكلّ واحد ، وهو أنّ تعليق الحكم مطلقا ـ أمرا كان أو نهيا أو غيرهما ـ على شرط هل يقتضي انتفاءه عند انتفاء ذلك الشرط ، أو لا؟ وذلك لأنّ تخصيص الأمر بالذكر في الأوّل إنّما هو من باب المثال ، لا من جهة تخصيص النزاع به ، والنكتة في تمثيله به أنّ الّذي قرّره هكذا إنّما أورد البحث عن مفهوم الشرط في باب الأوامر.
لا يتوهّم : أنّ غاية ما ذكرت إرجاع الأوّل إلى الثاني ، لكنه مع ذلك لا يوافق الأخيرين ، كعدم مطابقة الثاني لهما أيضا ، فإنّ صريح الأخيرين أنّ النزاع إنّما هو في اقتضاء التعليق [ على ] الشرط (٣) للانتفاء عند انتفائه وعدمه ، وظاهر الأوّلين أنّ النزاع إنّما هو في مجرّد إثبات انتفاء الحكم عن غير مورد الشرط ، ولو لدليل آخر غير اقتضاء التعليق له.
لاندفاعه : بأنّ الظاهر من الأوّلين ـ أيضا ـ إنّما هو إثبات الانتفاء عند انتفاء الشرط بالنظر إلى التقييد بالشرط ، ـ كما لا يخفى على المتأمّل ـ لا مطلقا.
هذا مضافا إلى أنّ النزاع في باب المفاهيم ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ في إثبات دلالة اللفظ على الانتفاء عند الانتفاء ، إذ المراد بالمفهوم المتنازع فيه في الباب ، إنّما هو هذا ، لا غير ، فبملاحظة ذلك لا مجال لتوهّم خلاف المقصود من الأوّلين ، ضرورة أنّهما تقريران للنزاع المعهود بينهم ، لا لنزاع آخر.
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : التعليق بالشرط ..
(٢) في النسخة المستنسخة : التقيّد ..
(٣) في النسخة المستنسخة : التعليق بالشرط ..