وقد يجاب عنهما : بأنّ الموجب للتصرّف [ في ] العصيان (١) في قوله : « لم يعص الله » إلى [ آخر ](٢) ما ذكر ـ كما مرّ ـ إنّما هو استلزام عصيان السيّد المفروض ثبوته في الروايتين لعصيان الله ، لكنّه ممنوع ، لمنع اختيار السيّد على لسان العبد وتملّكه لتلفّظه شرعا ، فعلى هذا يتحقّق عصيان السيّد دون عصيان الله تعالى فيحمل العصيان على حقيقته فيتمّ الاستدلال. انتهى.
وهذا كما ترى بمكان من الضعف ، لظهور الأدلّة في تملّك السيّد للعبد بجميع ما يصدر منه من الأفعال والأقوال.
والّذي يقتضيه التأمّل في الروايتين ـ بقرينة قوله : ـ عليه السلام ـ في ذيل الثانية منهما (٣) : « إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله (٤) عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » (٥) ـ أنّ المراد بالعصيان من المنفي إنّما هو العصيان بالنظر إلى أهل المعاملة في حدّ نفسها مع قطع النّظر عمّا يتّحد معها من العناوين كمخالفة السيد في مورد الرواية ، فإنّ تمثيله بما يتحقّق معه العصيان بالنكاح في العدّة يفيد ذلك حيث إنّه محرّم في أصله ، والعصيان بهذا المعنى منتف في نكاح العبد الغير المأذون ، لأنّ تزويج المرأة الخالية عن الموانع ـ من كونها في عدّة أو ذات بعل ـ جائز في أصله ، فيكون نفيه في محلّه ، فالروايتان بمفهوم التعليل تدلاّن على فساد ما عصى فيه بالنظر إلى أصله من المعاملات ، وهو ليس إلاّ نهي عن نفسه ، ونحن لمّا استظهرنا من نفس النواهي تعلّقها
__________________
(١) وفي النسخة المستنسخة : لتصرّف العصيان ..
(٢) وفي النسخة المستنسخة : إلى ما ذكر ..
(٣) الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ كتاب النكاح ـ أبواب نكاح العبيد والإماء ـ باب : ٢٤ ـ ح : ٢.
(٤) وفي النسخة المستنسخة : ( كإتيانه ما حرّم الله تعالى عليه ). ، وقد أثبتنا الرواية طبقا للمصدر.
(٥) في النسخة المستنسخة : وشبهة.