بينهما.
فقلت (١) : أصلحك الله ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ له إجازة السيّد.
فقال [ أبو جعفر ](٢) عليه السلام : إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه (٣) فهو له جائز. » (٤) ..
وفي روايته الأخرى بعد أن ذكر حكمه عليه السلام بصحّة النكاح مع لحوق الإجازة قال : « فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإنّه في أصل (٥) النكاح كان عاصيا ، فقال : [ أبو جعفر ](٦) عليه السلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله وإنّما عصى سيّده ، ولم يعص الله (٧) إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله (٨) من نكاح في عدّة وأشباهه (٩)(١٠).
وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ما ذكره بعض المتأخرين أنّه قد علّل صحّة النكاح من العبد الغير المأذون مع لحوق الإجازة : بأنّه لم يعص
__________________
(١) كذا في النسخة المستنسخة وفي الرواية ( قلت ).
(٢) هذه الزيادة أثبتناها من المصدر ، ولم ترد في النسخة المستنسخة.
(٣) في النسخة المستنسخة : أجاز ..
(٤) الوسائل : ١٤ ـ ٥٢٣ ـ كتاب النكاح ـ أبواب نكاح العبيد والإماء ـ باب : ٢٤ ـ ح : ١.
(٥) في المصدر : فإن أصل.
(٦) ما بين المعكوفين أثبتناه من المصدر ، ولم يرد في النسخة المستنسخة.
(٧) في النسخة المستنسخة : الله تعالى ..
(٨) في النسخة المستنسخة : ليس كإتيانه ما حرّم الله تعالى ..
(٩) في النسخة المستنسخة : أو شبهة.
(١٠) الوسائل : ١٤ ـ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ كتاب النكاح ـ أبواب نكاح العبيد والإماء ـ باب : ٢٤ ـ ح : ٢.