بينهما .
فقلت (١) : أصلحك الله ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ له إجازة السيّد .
فقال [ أبو جعفر ] (٢) ـ عليه السلام ـ : إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه (٣) فهو له جائز . » (٤) .
وفي روايته الاُخرى بعد أن ذكر حكمه ـ عليه السلام ـ بصحّة النكاح مع لحوق الإِجازة قال : « فقلت لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ : فإنّه في أصل (٥) النكاح كان عاصياً ، فقال : [ أبو جعفر ] (٦) ـ عليه السلام ـ : إنّما أتى شيئاً حلالاً ، وليس بعاصٍ لله وإنّما عصى سيّده ، ولم يعص الله (٧) إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله (٨) من نكاح في عدّة وأشباهه (٩) » (١٠) .
وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ما ذكره بعض المتأخرين أنّه قد علّل صحّة النكاح من العبد الغير المأذون مع لحوق الإِجازة : بأنّه لم يعص
____________________
(١) كذا في النسخة المستنسخة وفي الرواية ( قلت ) .
(٢) هذه الزيادة أثبتناها من المصدر ، ولم ترد في النسخة المستنسخة .
(٣) في النسخة المستنسخة : أجاز . .
(٤) الوسائل : ١٤ / ٥٢٣ / كتاب النكاح / أبواب نكاح العبيد والإِماء / باب : ٢٤ / ح : ١ .
(٥) في المصدر : فإن أصل . .
(٦) ما بين المعكوفين أثبتناه من المصدر ، ولم يرد في النسخة المستنسخة .
(٧) في النسخة المستنسخة : الله تعالىٰ . .
(٨) في النسخة المستنسخة : ليس كإتيانه ما حرّم الله تعالىٰ . .
(٩) في النسخة المستنسخة : أو شبهة .
(١٠) الوسائل : ١٤ / ٥٢٣ ـ ٥٢٤ / كتاب النكاح / أبواب نكاح العبيد والإِماء / باب : ٢٤ / ح : ٢ .
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

