شيء وجواز ترتيب أمور اخر عليه ، كما لا يخفى.
وأمّا صورة تعلّقه بذاتها بعناوينها الخاصّة مع عدم مبغوضيّة آثارها أو (١) ترتيب تلك الآثار ، فهي وإن كانت داخلة فيه إلاّ أنّه لا ملازمة بين النهي فيه وبين الفساد.
وأمّا صورة تعلّق النهي حقيقة بذوات المسبّبات ، فهي خارجة عن محلّ النزاع ، وأمّا حكمها فحكم (٢) صورة تعلّق النهي بترتيب المسبّبات ، لأنّ النهي عن تناولها ملازم لسلبها ، بل عينه ، فتكون المعاملة المنهيّ عنها على ذلك الوجه فاسدة لذلك.
فخلاصة الكلام : أنّه إذا ثبت حرمة نفس الأسباب وهي نفس تلك العناوين الخاصّة فهو غير ملازم للفساد ، سواء كانت محرّمة بعناوينها الخاصّة أو بعنوان كونها فعلا ، وإذا حرم ذوات الأسباب أو ترتيبها على الأسباب فلازم الحرمة حينئذ الفساد ، لما عرفت ، ونحن بعد ما أحرزنا حرمة ترتيب تلك المسبّبات من النواهي الشرعيّة فهي مقتضية للفساد.
هذا ، ثمّ إنّه قد يستدلّ على اقتضاء النهي الفساد في المعاملات بأخبار واردة في موارد خاصّة :
منها : ما رواه رواه زرارة في الحسن أو الصحيح على اختلاف فيه قال : « سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده.
فقال عليه السلام : ذاك (٣) إلى سيّده إن شاء أجازه (٤) وإن شاء فرّق
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : ( إذ ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في النسخة المستنسخة : وأمّا حكمها حكم ..
(٣) في النسخة المستنسخة : ذلك.
(٤) في النسخة المستنسخة : أجاز ..