الصفحه ٢١٢ : يقدّم الحقيقة على غيرها ، ويظنّ أنّها المراد ، هي جعل المتكلّم الأصل والقاعدة في
كلامه إرادتها ، وأنه
الصفحه ٦٩ : ابتداء استعماله في معنيين ، ولم يعلم وضعه لأحدهما ، بل حقيقة ثالثة له ، فإنّه ـ على قول المشهور ـ يرجع
الصفحه ٣٧٨ :
كونها
العبادة الفلانيّة ؛ فإنّ الآتي بما يعلمها من أجزاء الصلاة وشرائطها على هذا القول يشكّ في
الصفحه ٢٣٠ : في قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ
)) .
وتظهر الثمرة
الصفحه ٣٥٨ : إليهما أحد .
أحدهما : ترتيب عدم شرطية تقديم فعل
المأمور به في صحة ضده الخاص من العبادات على القول
الصفحه ٣٨٠ :
بأصل
البراءة على القول بالأعم ، لكفاية إطلاق اللّفظ حينئذ في المطلوب .
وربما يوجّه بأنّ المراد
الصفحه ١٥١ :
وجعل
الثمرة بين هذا القول ، وبين القول الثالث ـ أي اعتبار الظن الشخصي ـ أنّه يحمل اللفظ في
الصفحه ٣٦ : ، او السنة .
بل هذا الإجماع قائم في حق المقلدين
أيضاً بالنسبة إلى قول الناقل للفتوى عن المجتهد ، فإنه
الصفحه ٣٥٦ : ء على القول بالأعم لأصالة الإطلاق وعدم التقييد .
وأما بناء على القول بالصحيح ، فيبنى
فيه على الغيرية
الصفحه ٣٧٧ :
بين
هذا القول وبين القول بوضعها للصّحيحة في جهة الإجمال .
فلا بدّ على القولين ، في مقام تشخيص
الصفحه ٣٧ : .
وحجة القول الثاني : دعوى إطلاق الأدلة
المذكورة ، وشمولها لما نحن فيه ، ونفي اشتراط الحجية بشرط ، لأصالة
الصفحه ٦٨ : اللفظ في
الاستعمالات المتأخرة العارية عن القرينة على المعنى الذي استعمل فيه اوّلاً ، وعلى قول الشيخ
كما
الصفحه ١٥ : القول الثالث ، بناء على ما قيل من الفرق بينها
وبين المجاز من لزوم القرينة المعاندة فيه دونها ، إذ المجاز
الصفحه ٣٥ : بسببه الحكم الشرعي ، فكذلك قول العدل ـ فيما نحن فيه ـ يتميز به الأسئلة الصادرة
من السائلين ، في الإخبار
الصفحه ٣٥٣ : الشك في المصداق .
وأما القول بالأعم ، فلا يستلزم وجوب
الإتيان بالمشكوك جزئيته او