بإجمال ألفاظ المعاملات ممن قال بإجمال ألفاظ العبادات بناء على الصحيحي ، وسيأتي تمام الكلام على ما يوهم دخولها في آخر المسألة .
وأمّا المراد من الظهور ، وفاقاً لما يظهر من الهداية (١) والضوابط (٢) والإشارات (٣) والموائد (٤) ، فأعمّ من الوضع ، كما هو المناسب لقول المثبتين للحقيقة الشرعية ، ومن الانصراف إلى أقرب المجازات ، كما هو المناسب لقول نفاته ، فالعدول عن تعبيرهم بالتسمية إلى التّعبير بالظّهور مراعاةً للمذهبين ، وتصحيحاً لهذا النزاع على كلا المذهبين .
وأمّا عدول بعض آخر عن التّسمية إلى التعبير بالاستعمال ، فمنظور فيه ؛ إذ لا مجال لانكار أصل استعمال الشّارع هذه الألفاظ كلّاً أو بعضاً في غير الصحيحة ، وإنما النزاع في تعيين أن الموضوع له أيٍ من الصحيح والأعم عند المثبتين للحقيقة الشرعية ، وفي تعيين أنّ أقرب المجازات وأشيعها أيٍ من الصحيح والأعمّ عند نفاتها ، حتى يحمل إطلاق كلمات الشّارع على المتعين منهما ، مع أنّ التعبير بالتسمية واستدلال كلّ من الفريقين بالتّبادر ، وعدم صحة السّلب لا يقتضى ابتناء هذا النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية ، كما زعمه الفصول (٥) وغيره ، بل أقصى ما يقتضي هو ابتناؤه على ثبوت الحقيقة المتشرعية .
ثم ليعلم أنّ المراد من أقرب المجازات المتصور فيه النزاع إنما هو الأقربية الحاصلة من غلبة الاستعمال ، دون الأقربية الاعتبارية حتى تندفع بعدم اعتبارها في ثبوت الأوضاع ، ولا الأقربية الحاصلة من انحصار علاقة المعنىٰ اللغوي في أحد المجازين ، وكون إطلاقه على الآخر من باب المسامحة ومشابهته للمجاز الأوّل ، حتى تندفع بابتنائه على القول بجواز سبك المجاز من المجاز ، والمشهور عدمه ، وعلى ثبوت
___________________________
(١) هداية المسترشدين : ١٠٢ .
(٢) انظر ضوابط الاصول : ١ مبحث الصحيح والأعم .
(٣) اشارات الاُصول ١ : ١٧ .
(٤) موائد العوائد في بيان القواعد والفوائد في علم الاصول للمولى محمد جعفر الشريعتمدار الاسترابادي الطهرانى من أجلّاء تلاميذ الوحيد البهبهاني ( ره ) انظر الذّريعة ٢٣ : ٢١٤ ، وطبقات اعلام الشيعة / الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة ١ : ٢٥٣ .
(٥) الفصول : ٤٦ .