المذكور وإن خلّي عن المبدأ .
وإذا كان من اسم المكان ، كما إذا كان من اسم الزمان ، فالمدار على الاشتغال بالمبدأ حال النسبة ، فلا يكفي حصوله قبله مع انقضائه أو بعده .
وإذا كان من أسماء الآلة فالمدار على ما عرفت (١) .
الأوّل : ثبوت الاستعمال في كل من المضي والاستقبال ، والأصل صحّته ، لبطلان احتمال الاشتراك اللفظي ، إمّا لأنه خلاف الأصل ، أو للاتفاق على عدمه في المقام ، ودوران الأمر بين المعنوي والحقيقة والمجاز هو وضعها ـ أي المشتقات ـ للقدر المشترك بينهما .
وفيه : أنّ الأصل المتصور لهذا القول في المقام ، ليس إلّا أصالة عدم ملاحظة الواضع للخصوصية ، وهي معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم ، وأصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبس .
والإنصاف : أنّ الأصل غير مساعد لشيء من القولين ، فلا يتوهم ـ أيضاً ـ أنّ مقتضاه ثبوت الوضع لخصوص المتلبّس ، بتوهم أنّ أحد الاصلين المذكورين يعارض ما تمسك به للقول الآخر ويبقى الآخر سليماً ، فينهض على إثبات القول المختار ، فإنّ عدم سراية الوضع لغير المتلبس لازم لعدم ملاحظة العموم ؛ ومن المعلوم أن اللازم والملزوم لا يكون كلاهما مجريين للأصل ، بل هو جار في الملزوم فقط ، والمفروض تساقطه في المقام ، لمعارضته بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية .
وتخيّل أنه بعد منع مانع من جريان الأصل في الملزوم ، فهو يجري في اللّازم ، فيتم المطلوب لسلامته عن المعارض ، مدفوع : بأن ذلك في الاصول المبنية على التعبد ، وأما في التي يكون اعتبارها مبنياً على الظن كما في المقام فلا ؛ إذ لا يعقل الشك في الملزوم مع الظن باللازم ، مع أنه تابعه ، فتأمل .
والتحقيق : أن التعويل على هذه الاصول على فرض سلامتها في غاية
___________________________
(١) قد اعتبر بعض في اسماء الآلة شأنيّة ما اطلقت عليه للآليّة مع إعداده لذلك ، من دون اعتبار فعليّتها له ، وسيجئ ما فيه في طيّ التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة ، فانتظر ، لمحرّره عفا الله عنه .