المكلف بعدُ غير مبتلى به ليصدق عليه فعلاً أنّه خلص منه بهذه الحركات الخروجية. نعم ، بعد مضي زمان بمقدار يوازي زمان الخروج إن بقي المكلف فيها فهو مبتلى به لفرض بقائه وعدم خروجه ، وإن خرج فهو متخلص عنه ، فعنوان التخلص عن الغصب الزائد يصدق عليه بعد الخروج وفي ظرف انتهاء الحركة الخروجية إلى الكون في خارج الدار لا قبله ، كما هو واضح ، وعليه فكيف تتصف تلك الحركة بعنوان التخلص والتخلية.
ودعوى أنّ هذه الحركات وإن لم تكن مصداقاً لعنوان التخلية والتخلص لتكون واجبة بوجوب نفسي ، إلاّ أنّه لا شبهة في كونها مقدمة له فتكون واجبة بوجوب مقدمي خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلاً ، وذلك لأنّ تلك الحركات الخاصة ـ أعني الحركات الخروجية ـ مقدّمة للكون في خارج الدار ، ولا يعقل أن تكون مقدمة لعنوان التخلص ، فان عنوان التخلص لا يخلو من أن يكون عنواناً وجودياً وعبارة عن إيجاد الفراغ بين المال وصاحبه كما هو الصحيح ، أو يكون أمراً عدمياً وعبارة عن عدم الغصب وتركه ، وعلى كلا التقديرين فهو ملازم للكون في خارج الدار وجوداً لا أنّه عينه.
أمّا الثاني فواضح ، ضرورة أنّ ترك الغصب ليس عين الكون في خارج الدار ، بل هو ملازم له خارجاً ، لاستحالة أن يكون الأمر العدمي مصداقاً للأمر الوجودي وبالعكس. وأمّا الأوّل فأيضاً كذلك ، لوضوح أنّ عنوان التخلص والتخلية ليس عين عنوان الكون فيه خارجاً ومنطبقاً عليه انطباق الطبيعي على فرده بل هو ملازم له وجوداً في الخارج ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر فضلاً إلى مقدمته.
فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا يمكن الحكم بوجوب تلك الحركات من