كل أحد عند انتفاء غضبه ولو كان عدواً له ، بل يدل على ذلك في الجملة وهو مساوق للقضية الجزئية.
الثالث كقولنا : إذا جدّ زيد في درسه فلا يفوقه أحد ، فانّ مفهومه عرفاً هو أنّه إذا لم يجد في درسه فسوف يفوقه أحد ، لا أنّ مفهومه هو أنّه إذا لم يجد في درسه يفوقه كل أحد ، وعليه فلا يكون مفهوم قولهم عليهالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء » إلاّثبوت النجاسة له في الجملة بملاقاة النجس عند انتفاء الكرية لا ثبوت النجاسة له بملاقاة كل نجس.
فالنتيجة : أنّ المتفاهم العرفي من الأمثلة التي ذكرناها وما شاكلها من القضايا الشرطية هو أنّ مفهومها قضية جزئية لا قضية كلية (١) ولا فرق في
__________________
(١) وما قيل من أنّه فرق بين الأمثلة المتقدمة وبين قولهم ( عليهمالسلام ) : « إذا بلغ الماءقدر » إلخ ببيان أنّ في تلك الأمثلة قد طرأ التعليق على المطلق دون قولهم عليهمالسلام والسبب فيه هو أنّ ثبوت الاطلاق في تلك الأمثلة إنّما هو لقرينة عرفية خاصة وليس ثابتاً بمجرد مقدمات الحكمة حيث لا يحتمل عرفاً اختصاص كلمة أحد المذكورة فيها في طرف الجزاء بخصوص العادي من الناس بحيث لو أراد القائل بكلامه السابق : أنّ زيداً إذا لبس لأمة حربه لم يخف أحداً ، الجبناء من الناس لما كان كلامه كلاماً عرفياً ، وكذا لو أراد من قوله : إنّ زيداً إذا جدّ في درسه لم يسبقه أحد ، خصوص الأغبياء منهم ، أو أراد من أحداً في قوله : إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً ، خصوص الأهل والأقرباء منه ، فاذا كان الاطلاق مدلولاً لقرينة خاصة عرفية كان التعليق وارداً عليه ، وهذا بخلاف الاطلاق في قولهم ( عليهمالسلام ) : « إذا بلغ الماء » إلخ فانّه حيث يكون مدلولاً لقرينة الحكمة فهو وارد على التعليق دون العكس ، وعليه فيكون مفهومه موجبة كلية ، حيث إنّ المعلّق على الشرط على هذا هو الطبيعي الجامع فنفيه