الصفحه ٦ : ،
كما هو واضح.
نعم ، لو كان هناك
دليل دلّ على انتفائه مع ثبوت موضوعه لكان منافياً له وموجباً لرفع اليد
الصفحه ٢٤ : .
الثانية : ما هو
مرجحاتها.
أمّا
النقطة الاولى : فمقتضى القاعدة
فيها التخيير مع قطع النظر عن مرجحات تلك
الصفحه ٧٩ : في ظرفه واجداً للملاك الملزم ، وقد عرفت أنّه لا فرق في نظر العقل بين
تفويت الواجب الفعلي وتفويت
الصفحه ٨٣ : بيان ما أفاده قدسسره مع توضيح منّا.
ونناقش ما أفاده قدسسره من ناحيتين :
الاولى
: أنّه لا تظهر
الصفحه ٩٦ : الترابية مشروعة له ، فلا يجوز له الاتيان بالعصر مع
الطهارة المائية ، لعدم جواز الاتيان به قبل الاتيان
الصفحه ٢١٠ : ، لأنّ وجوب أحدها
المردد في الواقع غير معقول ، ووجوب أحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح ، هذا من
ناحية.
ومن
الصفحه ٢٨٢ :
منها منهياً عنه باستقلاله مع قطع النظر عن الآخر.
وعلى
الجملة : فلا إشكال في أنّ
إرادة كل من الأقسام
الصفحه ٢٨٩ :
وبكلمة
واضحة : الوجود قد يضاف
إلى الطبيعة المهملة وهي التي كان النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها
الصفحه ٣٠٥ :
المطلوب هو كل ترك من تروكها على نحو الاستقلال ، بحيث يكون كل منها متعلقاً للحكم
مستقلاً مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٢٧ : من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو غير متخذ منه ، ففي مثل ذلك لا أصل موضوعي يحرز
به أحد الأمرين مع قطع النظر
الصفحه ٣٣٢ : : هي أنّه مع قطع
النظر عما ذكرناه من الأصل الموضوعي في مسألة اللباس المشكوك فيه ، يرتكز جواز
الصلاة فيه
الصفحه ٣٥٠ : في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة
في مقابل إطلاق الكتاب أو السنّة.
وإن كان التعارض
بينهما بالعموم
الصفحه ٣٥٣ : بالتقريب المتقدِّم ، وإلاّ فلا موضوع له.
التاسعة
: أنّ جواز الصلاة
في اللباس المشكوك فيه مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٥٧ : (١) بشكل واضح ، وملخّصه :
أمّا أوّلاً :
فلأنّ أصل هذه النظرية فاسد ، لما سبق من أنّ النهي ليس عبارة عن
الصفحه ٤٠٥ : المجعولة من قبل المولى. على أنّه ليس للعبد طريق إلى معرفة تلك الجهات
ليرجح بعضها على بعضها الآخر مع قطع