هل يجوز أمر الآمر
مع علمه بانتفاء شرطه
لا يخفى أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره (١) قد ذكر أنّ هذه المسألة باطلة من رأسها ، وليس فيها معنىً معقول ليبحث عنه ، لا في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها مجعولاً للموضوع المفروض الوجود خارجاً ولا في القضايا الخارجية.
أمّا في الاولى : فلما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أنّ الحكم في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده بجميع قيوده وشرائطه ، مثلاً وجوب الحج في الآية المباركة : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(٢) مجعول لعنوان المستطيع على نحو مفروض الوجود في الخارج.
ومن الطبيعي أنّ فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه ووجوده خارجاً ويستحيل تخلّفها عنه ، وعليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم وجوده أجنبي عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وعدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلّية ، وليس له أيّ دخل في ذلك ، ضرورة أنّ الحكم في مثل هذه
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٤
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧